عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٦
هذا الباب كما ستعرف تفصيلها إن شاء الله تعالى واحدا بعد واحد وبين البابين فرق عظيم جدا (والحق) أنه من باب التزاحم بين المقتضيين كما هو خيرة المصنف وظاهر المشهور حيث حكموا بصحة الصلاة في الغصب نسيانا أو جهلا بالموضوع كما سيأتي في الأمر العاشر نظرا إلى وجود المقتضى فيها وفقد المانع عن التقرب بها وهو النهي المنجز فلو كان من باب التعارض وقدم فيه جانب النهي لم يتفاوت الحال بين الذكر والنسيان ولا بين العلم والجهل أصلا لخروجه عن تحت الأمر رأسا (وليس المجمع) من باب التعارض كما هو ظاهر التقريرات من عبارته المتقدمة عند بيان كون المسألة أصولية بل صريحه في الهداية الثانية عند بيان ثمرة النزاع (قال فيها) الثالث في بيان ثمرة النزاع واعلم أنه لما كانت هذه المسألة من المبادي فالوجه أن تظهر الثمرة في مسألة أصولية وهي أن الأمر والنهي في مورد الاجتماع هل هما متعارضان أو لا تعارض بينهما فعلى القول بالامتناع فالتعارض ثابت وعلى القول بالجواز فلا تعارض (ثم حكم) على تقدير التعارض بالرجوع إلى المرجحات الدلالية (إلى أن قال) هذا ولكن ينبغي أن يعلم أن الأخذ بالمرجح من حيث الدلالة مثل تقديم الخاص على العام أو تقديم النهي على الأمر لقوة الدلالة لا يلائم مذاق المشهور المانعين حيث أنهم كما عرفت من كلام المحقق الأردبيلي يقتصرون في التخصيص بصورة وجود النهي الفعلي ويحكمون بالصحة في صورة النسيان والجهل ونحوهما وتخصيص العام بالخاص ليس من هذا القبيل بل مقتضاه خروج الفرد بجميع أحواله عن العام.
(أقول) والعجب أنه مع نقله فتوى المشهور بالصحة عند الجهل والنسيان ونحوهما من موارد سقوط النهي عن مرتبة التنجز والتفاته إلى عدم ملائمة ذلك مع كون المجمع من باب التعارض لخروجه حينئذ عن تحت الأمر
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»