عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٠
بسبب الانتقال من الاختياري إلى الاضطراري قدم حينئذ ما لا بدل له على ما له البدل الاضطراري كما أنه إذا لم نحرز شيئا منهما إثباتا ولو بالظن الغير المعتبر نتخير بينهما عقلا فإذا لا عبرة بتقديم ما لا بدل له على ما له البدل الاضطراري مطلقا أي دائما كما يقدم على ما له البدل الاختياري كذلك.
(ومنها) أن يكون أحد التكليفين عينيا والآخر كفائيا فيقدم العيني على الكفائي مع وجود من به الكفاية والا فينقلب الكفائي إلى العيني وهذا واضح.
(ومنها) أن يكون أحد التكليفين أقوى مناطا وأهم ملاكا كما إذا زاحم إنقاذ عالم إنقاذ جاهل أو إنقاذ نبي إنقاذ عالم فيقدم الأقوى منهما مناطا على الآخر الأضعف بل لو احتمل الأقوائية في أحدهما دون الآخر قدم محتمل الأقوائية على الطرف الآخر هذا إذا كانت الأقوائية المقطوعة أو المحتملة بمقدار يعتد به والا لم يتعين الأخذ بالجانب الأقوى وان كان تقديمه حسنا عقلا (ومن هنا يظهر) أن التخيير عند التساوي أو التفاوت اليسير عقلي لا شرعي وان نسب إلى المحقق صاحب الحاشية وإلى صاحب البدائع أن التخيير بينهما شرعي (ولكن فيه ما لا يخفى) فان التخيير الشرعي انما يكون إذا ورد في لسان الدليل والا فيكون من مستقلات العقل جدا والشرع وان كان عن لا يتخطى ثبوتا عن حكم العقل ولكن مجرد ذلك مما لا يجعل التخيير شرعيا كما لا يخفى.
(ثم) أن المرجح الأولى والثاني لا ترجيح لأحدهما على الآخر فإذا كان أحد التكليفين مما لا بدل له وكان كفائيا وكان الآخر مما له البدل وكان عينيا فتخير بينهما عقلا مع وجود من به الكفاية (وأما إذا) دار الأمر بين المرجح الأول أو الثاني وبين المرجح الثالث فيقدم الأول أو الثاني
(٤٠)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»