عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٨
المقام مما لا يوجب أيضا تفاوتا في ذلك فان مجرد وحدة المتعلق مما لا يوجب التعارض بين الدليلين بعد تحقق المناطين في المتعلق وإلا لوجب أن تكون المقدمة المنحصرة بالحرام من باب التعارض بين الوجوب الغيري المترشح إليها من الواجب الأهم والحرمة النفسية الثابتة لها بما هي هي مع أن الحكمين فيها متزاحمان لا متعارضان فإذا توقف إنقاذ الغريق على اجتياز أرض غصبي قدم الأمر الغيري على النهي النفسي نظرا إلى أهمية الإنقاذ من الغصب فكما يقال في جميع ذلك كله لا تنافي عرفا بين الإطلاقين في مقام الجعل والتشريع وانما يتنافيان في مقام الامتثال من جهة عدم القدرة على رعاية الحكمين جميعا بعد إحراز المناطين في المجمع بوسيلة إطلاقي الدليلين فكذلك يقال في مثل صل ولا تغصب حرفا بحرف غايته أن المرجح في الأمثلة المذكورة أقوائية المناط وفي المقام أمر آخر وهو اللابدلية كما ستعرف تفصيلها إن شاء الله تعالى في بيان مرجحات باب التزاحم (الجهة الثانية) في بيان مرجحات باب التزاحم وقد أهمل الأصوليون ذكرها في الأصول ولم يفردوا لها بحثا مستقلا ومحلا مخصوصا مع أنه كان ينبغي ذلك منهم ولم يفعلوا وعلى كل حال هي أمور عديدة.
(منها) أن يكون أحد التكليفين تعيينيا لا بدل له والآخر تخييريا له البدل فيقدم التعييني على التخييري سواء كان التخيير عقليا أو شرعيا.
(أما الأول) فكما إذا زاحم واجب مضيق كإنقاذ غريق ونحوه واجبا موسعا له أفراد طولية إلى آخر الوقت كالصلاة ونحوها بناء على كون التخيير بين الأفراد الطولية عقليا كما اختاره المصنف لا شرعيا كما اخترناه وتقدم في
(٣٨)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»