عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣١
في بيان ما يحرز به المناطان في المجمع (وأما المقام الثاني) فحاصل الكلام فيه أن المحرز لثبوت المناطين في المجمع أحد أمور ثلاثة فهو أما إجماع أو غيره من دليل خاص أو إطلاق الدليلين وفي محرزية الأمر الأخير تفصيل (وشرحه) أن الإطلاقين (إن كانا) لبيان الحكم الاقتضائي فهما محرزان للمناطين في المجمع (وإن كان) أحدهما اقتضائيا والآخر فعليا فهما أيضا محرزان لهما وان لم يتعرض له المصنف هاهنا وتعرضه في صدر التنبيه الثاني حيث لم يحكم فيه بالتعارض بل حكم فيه بوجوب الأخذ بالفعلي دون الاقتضائي (وإن كانا) بصدد الحكمين الفعليين فان قلنا بالجواز فهما أيضا محرزان لهما لعدم التنافي بينهما وان قلنا بالامتناع فالإطلاقان متنافيان أي متعارضان فلا يثبت بهما المناطان جميعا ولكن يرجع عنه أخيرا بقوله إلا أن يقال إن قضية التوفيق بينهما هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي لو لم يكن أحدهما أظهر يعنى في الشمول لمادة الاجتماع وإلا فخصوص الظاهر منهما... إلخ أي خصوص الظاهر منهما يحمل على الاقتضائي والأظهر على الفعلي فيؤخذ به فبناء على رجوعه الأخير يكون إطلاق الدليلين مطلقا مثبتا ومحرزا للمناطين سواء كانا إقتضائيين أو كان أحدهما اقتضائيا والآخر فعليا أو كانا جميعا بصدد الحكم الفعلي وقد صرح بذلك في الفوائد بعد رجوعه المذكور (فقال) ما لفظه فيكون أي مورد الاجتماع من موارد هذه المسألة مطلقا يعنى به في جميع الصور الثلاث المذكورة.
(أقول) إن قيام الإجماع أو غيره من دليل خاص على وجود المناطين في المجمع وإن كان أمرا ممكنا في حد ذاته ولكنه بعيد جدا بل غير واقع
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»