عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٧
في ثمرة بحث الاجتماع (قوله العاشر لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقا ولو في العبادات... إلخ) المقصود من عقد هذا الأمر العاشر بيان الثمرة بين القول بالجواز والقول بالامتناع في مسألة الاجتماع فالإتيان بالمجمع (على الجواز) امتثال للأمر وعصيان للنهي (وعلى الامتناع) إن رجحنا جانب الأمر فهو امتثال للأمر ولا عصيان وان رجحنا جانب النهي فهو عصيان ولا امتثال غايته أن المجمع (ان كان توصليا) كما إذا قال حدث ولا تؤذ فهو حرام قد سقط به الأمر وحصل به الغرض (وان كان تعبديا) كما إذا قال صل ولا تغصب فهو حرام لم يسقط به الأمر ولم يحصل به الغرض (إذا كان) الإتيان بها مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه تقصيرا كما إذا قصر في معرفة حكم الغصب فصلى في الغصب جهلا بالحكم أو قصر في رد الغصب حتى صلى فيه نسيانا للموضوع فان الصلاة حينئذ وان كانت مأتية بها بقصد القربة لعدم الالتفات إلى حرمتها ولكن حرمتها المنجزة عليه بسبب التقصير مما تمنع عن حصول التقرب بها شرعا بل يصدر الفعل قبيحا مبعدا له لا حسنا مقربا فلا يحصل الغرض ولا يسقط الأمر (وأما إذا كان) الإتيان بها مع عدم الالتفات إلى الحرمة قصورا سواء كان جهلا بالحكم إذا فرض فيه القصور أو جهلا بالموضوع أو كان نسيانا لأحدهما فالصلاة صحيحة شرعا قد سقط بها الأمر وحصل بها الغرض (ووجه الصحة) وجود الملاك فيها وحصول التقرب بها إلى الله تعالى (أما وجود الملاك فيها) فلان المفروض أن المجمع على الامتناع من باب التزاحم
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»