عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٣
بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة... إلخ يعنى به الأقوائية في المناط وسيأتي أيضا حكمه بذلك صريحا في صدر التنبيه الثاني حيث يحكم فيه بوجوب الأخذ بالغالب منهما مناطا مطلقا إذا أحرز الغالب منهما وإطلاق حكمه مما يشمل حتى ما إذا كان الإطلاقان جميعا بصدد الحكم الفعلي كما يشمل ما إذا كانا جميعا إقتضائيين أو كان أحدهما اقتضائيا والآخر فعليا (وأضعف من الكل) توفيقه بين الإطلاقين المتعارضين لكونهما فعليين بحمل كل منهما على الاقتضائي لو لم يكن أحدهما أظهر والا فخصوص الظاهر فان الدليلين إذا لم يكن أحدهما أظهر فلا وجه لحمل كل منهما على الاقتضائي بعد فرض كونهما بصدد الحكم الفعلي فإنه حمل بلا شاهد بل يبقى الدليلان على تعارضهما فلا بد من الترجيح أو التخيير على الخلاف الآتي في باب التعارض ولا يحرز بهما المناطان حينئذ في المجمع ليكون من باب التزاحم هذا إذا لم يكن الدليلان أحدهما أظهر أي في الشمول لمادة الاجتماع والا فبينهما جمع دلالي وهو يوجب خروج المجمع عن تحت الآخر رأسا كما في العام والخاص عينا فلا يكون المناطان محرزين فيه جميعا ليكون من باب التزاحم ويستنتج منه صحة الصلاة في الغصب ونحوها نسيانا أو جهلا كما سيأتي شرحها في الأمر العاشر فانتظر.
في بيان حكم المجمع على الامتناع والتزاحم (وأما المقام الثالث) وهو أهم المقامات الثلاثة (فحاصل الكلام) فيه أنه لا بد في باب الاجتماع بعد القول بالامتناع وإحراز المناطين في المجمع بأحد الأمور المتقدمة الثلاثة وصيرورته من باب التزاحم لا التعارض من
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»