عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٥
(أقول) ويرد عليه مضافا إلى ما ستعرفه في الجهة الثانية من أن المرجح الأول لباب التزاحم ليس هو أقوائية المناط وأغلبية الملاك بل هو اللابدلية في قبال ما له البدل فما لا بدل له يقدم على ما له البدل وان كان أضعف مناطا بكثير فان تساويا من هذا الحيث فعند ذلك تصل النوبة إلى الترجيح بأقوائية المناط وأغلبية الملاك لا من بدو الأمر كما زعم المصنف (أن بأقوائية) الدلالة أو السند فيما إذا كانا فعليين كيف يعرف إنا أقوائية المناط وأي ربط بين أقوائية الدلالة أو السند وبين أقوائية المناط وأغلبية الملاك (على أن الدليلين) إذا فرضنا متعارضين لأجل كونهما بصدد الحكمين الفعليين فلا يكاد يحرز بهما المناطان جميعا كي تكون أقوائية الدلالة أو السند في أحدهما كاشفا عن أقوائية مناطه عن مناط الآخر ويكون المجمع من باب التزاحم لا التعارض فتأمل في المقام جيدا هذا كله شرح ما للمصنف في المقامات الثلاثة من التحقيق الذي لا ينجلي تفصيله الا بالتدبر التام فيه.
تحقيق في كون المجمع على الامتناع من باب التزاحم لا التعارض (وأما) ما عندنا من التحقيق فنقول إن اللازم هو البحث عن جهتين لم يؤد حقهما كما ينبغي.
(الأولى) أن المجمع على الامتناع هل هو من باب التعارض بحيث يجب الرجوع فيه إلى المرجحات السندية أو نتخير بين الدليلين على الخلاف الآتي في المتعارضين أو هو من باب التزاحم بحيث يجب الرجوع فيه إلى مرجحات
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»