عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٥
الأمر والنهي إلى النفسيين التعيينيين العينيين على نحو يوجب ظهوره فيهما عرفا ظهورا يعمل به ويعتمد عليه.
(قوله وان سلم في صيغتهما... إلخ) كما تقدم في المبحث السادس من مباحث صيغة الأمر بعد التعبدي والتوصلي بلا فصل.
(قوله مع أنه فيهما ممنوع... إلخ) أي مع أن الانصراف إلى النفسي التعييني العيني في الصيغة أيضا ممنوع لأن ما تقدم في المبحث السادس من مباحث الصيغة من أن قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا إنما هو بمقتضى مقدمات الحكمة لا بمقتضى الانصراف اللفظي أو الانسباق الحاقي المستند إلى الوضع فالانصراف المسلم هناك كما ستأتي الإشارة إليه بقوله نعم لا يبعد... إلخ هو انصرافها بمقدمات الحكمة والانصراف الممنوع هاهنا هو انصرافها بنفسها لفظا أو وضعا.
(قوله نعم لا يبعد دعوى الظهور والانسباق من الإطلاق بمقدمات الحكمة الغير الجارية في المقام... إلخ) أي الغير الجارية في لفظ الأمر والنهي الواقعين في عنوان البحث وذلك لعموم ملاك النزاع وشموله لجميع أقسام الإيجاب والتحريم ومعه لا تكاد تتم المقدمات هنا.
(قوله وكذا ما وقع في البين من النقض والإبرام... إلخ) الظاهر أنه عطف على الملاك أي لما عرفت من عموم الملاك لجميع الأقسام وكذا عموم ما وقع في البين من النقض والإبرام.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»