عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٩
الواجب الموقت أو زاحم حرام واجبا له المندوحة كالغصب مع الصلاة إذا تمكن من إتيانها في غير الغصب فان الغصب استيعابي يحرم منه جميع أفراده على التعيين والصلاة بدلي لها أفراد عرضية من الصلاة في المسجد والصلاة في الدار والصلاة في الحمام ونحو ذلك كالأفراد الطولية نتخير بينها عقلا.
(ومن هنا) يظهر أن جانب النهي في باب الاجتماع على الامتناع مما يقدم على جانب الأمر دائما من غير ملاحظة لأقوائية مناط أحدهما كما زعم المصنف على ما تقدم تفصيل كلامه في المقام الثالث نعم إذا انحصر الواجب في فرد واحد فتصل النوبة حينئذ إلى الترجيح بأقوائية المناط كما إذا لم يتمكن من إيقاع الصلاة الا في الغصب بان كان في مكان مباح ولم يقدر على إتيان الصلاة بما لها من الأجزاء الواجبة كالقيام والركوع والسجود الا في مكان مغصوب فحينئذ لا بد من ملاحظة أقوائية الملاك فان كان ملاك الأجزاء الواجبة أقوى من حرمة الغصب وجبت الصلاة في الغصب وان كان ملاك الغصب أقوى لم تجب الأجزاء الخاصة بل تحرم وان تساويا نتخير بينهما عقلا.
(وأما الثاني) أي التخيير الشرعي فكما إذا زاحم واجب تعييني أحد خصال الكفارة فيقدم التعييني على التخييري إذا وجد له عدل والا فينقلب التخييري إلى التعييني (هذا) وقد يدعى أنه يلحق بالبدل الاختياري البدل الاضطراري مطلقا فيقدم ما لا بدل له على ماله البدل الاضطراري دائما فإذا زاحم مثلا طهارة البدن الوضوء قدم طهارة البدن عليه وانتقل التكليف بالوضوء إلى التيمم (وفيه ما لا يخفى) إذ قد يكون الفائت من المصلحة بسبب الانتقال من اختياري إلى الاضطراري أكثر من تمام مصلحة ما لا بدل له فيتعين الإتيان حينئذ بما له البدل الاضطراري وترك ما لا بدل له رأسا.
(نعم) إذا أحرزنا أن مصلحة ما لا بدل له أكثر من القدر الفائت
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»