عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٤١
الثالث فإذا كان أحدهما مما لا بدل له وكان الآخر الذي له البدل أقوى مناطا قدم ما لا بدل له على الآخر الأقوى مناطا أو كان أحدهما عينيا وكان الآخر الكفائي أهم ملاكا قدم العيني على الكفائي.
(نعم) إذا تساويا الطرفان من حيث التعيينية والعينية بان كانا تعيينيين عينيين فحينئذ تصل النوبة إلى الأقوى مناطا ويقدم الأهم ملاكا وإذا تساويا من هذا الحيث أيضا فنتخير بينهما عقلا كما تقدم آنفا.
(هذا) وقد يدعى أن لباب التزاحم مرجحين آخرين.
(أحدهما) أن يكون أحد التكليفين مشروطا بالقدرة الشرعية وهي ما أخذت شرطا في لسان الدليل كما في الحج والآخر مشروطا بالقدرة العقلية كما في الصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك من التكاليف الغير المشروطة بها في لسان الدليل وإن كانت مشروطة بها عقلا فيقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية (ووجه التقديم) أن المشروط بالقدرة العقلية يصلح أن يكون معجزا مولويا عما يكون مشروطا بالقدرة الشرعية لأن وجوبه لا يتوقف على أزيد من القدرة العقلية وهي حاصلة موجودة ومع وجوبه لا يكاد يبقى قدرة شرعا على الآخر.
(أقول) إن المراد من القدرة الشرعية كما تقدم آنفا هو ما أخذه الشرع شرطا للتكليف في لسان الدليل والقدرة العقلية هي ما اعتبره العقل شرطا للتكليف من دون أن تكون مأخوذة في لسان الدليل (وبعبارة أخرى) لا فرق بين القدرة الشرعية والقدرة العقلية سوى أن الحاكم بإحداهما الشرع وبأخراهما العقل (وعليه) فلا وجه لدعوى حصول الشرط بالنسبة إلى أحدهما بالخصوص فيكون واجبا ومع وجوبه لا تكاد تبقى قدرة شرعا على ذاك فان لنا واجبين في المقام مشروطين بالقدرة جميعا ولنا قدرة واحدة في
(٤١)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الوقوف (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»