عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٢
خارجا وعليه فالمحرز للمناطين ينحصر دائما بإطلاقي الدليلين (ثم ان التفصيل) في محرزيتهما بين ما إذا كان الدليلان بصدد الحكم الاقتضائي أو كان أحدهما بصدد الفعلي والآخر بصدد الاقتضائي وبين ما إذا كانا جميعا بصدد الحكم الفعلي فيكون المناطان محرزين بالإطلاقين في الصورتين الأوليين دون الأخيرة بدعوى تعارض الدليلين فيها (ضعيف جدا) فان الأدلة التي بأيدينا كلها بصدد الأحكام الفعلية وليس شيء منها بصدد الحكم الاقتضائي فان الاقتضائي الإنشائي مما لا يجب الإتيان به مع قطع النظر عن التعارض أو التزاحم فكيف بما إذا كان معارضا أو مزاحما بمثله وسيأتي اعترافه بذلك في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي إن شاء الله تعالى في بحث إمكان التعبد بالأمارة الغير العلمية (وعليه) فالحكمان المستفادان من إطلاقي الدليلين في المجمع كلاهما فعليان دائما قد تجاوز عن مرتبة الاقتضاء والإنشاء إلى مرتبة الفعلية وهما على الامتناع متزاحمان لا متعارضان لما ستعرف السر في ذلك مشروحا في الجهة الأولى من الجهتين الآتيتين إن شاء الله تعالى بل هما متزاحمان في مرتبة التنجز فقط فيتنجز أحدهما لمرجح من مرجحات باب التزاحم دون الآخر وسيأتي تفصيل مراتب الحكم من الاقتضاء والإنشاء والفعلية والتنجز ومعنى كل منها على التفصيل ووجه عدم تنافي الحكمين لا بنحو التزاحم ولا بنحو التعارض الا في المرتبة الأخيرة فقط في المقدمة الأولى من مقدمات الاستدلال على الامتناع فانتظر (هذا كله مضافا) إلى منافاة حكمه في المقام بتعارض الإطلاقين بمجرد كونهما بصدد الحكم الفعلي من دون استثناء صورة أقوائية مناط أحدهما من الآخر مع حكمه بما سيأتي الإشارة إليه في آخر هذا الأمر الثامن من أن مناط أحد الحكمين الفعليين إذا كان أقوى فهو يوجب رفع التعارض بينهما فيحمل الأقوى منهما مناطا على الفعلي والآخر على الاقتضائي حيث يقول ما لفظه لو لم يوفق بينهما
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»