عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٤
الترجيح بأقوائية المناط (فإذا أحرز) الغالب منهما فيؤخذ به ويقدم على صاحبه ويكون المجمع محكوما بحكمه ومن إطلاق المصنف هاهنا يعرف أنه لا فرق في تقديم الغالب منهما بين أن كان الخطابان جميعا بصدد الحكم الفعلي أو كان أحدهما بصدد الفعلي والآخر بصدد الاقتضائي أو كانا جميعا بصدد الحكم الاقتضائي (وإذا لم يحرز) الغالب منهما (فان كان) الخطابان جميعا بصدد الحكم الفعلي فهما متعارضان ويقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا وبطريق الإن يحرز أن ملاكه أقوى (وإن كان) أحدهما بصدد الفعلي والآخر بصدد الاقتضائي فيؤخذ بالفعلي دون الاقتضائي والظاهر أنه لاستكشاف أغلبية مناطه بسبب فعليته وإن لم يصرح به (وإن كانا) جميعا بصدد الحكم الاقتضائي فلا بد من الرجوع إلى الأصول العملية والأخذ بحكم آخر بعد فرض كون الحكمين جميعا إقتضائيين غير فعليين (بل لا يبعد) الرجوع إلى الأصول العلمية في الصورة الثانية أيضا في نظر المصنف وإن لم يصرح به إذا لم يكن أحدهما أقوى دلالة أو سندا فيكون الفعليان المتساويان في الدلالة والسند كالإقتضائيين (اللهم الا أن يقال) أن في مورد فرضهما فعليين إذا تعارضا ولم يكن هناك مرجح دلالي أو سندي فنتخير بينهما شرعا لعدم جواز الرجوع في المتعارضين إلى الثالث بل لا بد من الترجيح أو التخيير بمقتضى الإجماع والأخبار العلاجية الآتية في محلها إن شاء الله تعالى.
(وبالجملة) اللازم بنظر المصنف في باب الاجتماع هو الأخذ بأقوى المناطين إذا أحرز الأقوى منهما والا فان كان الدليلان فعليين فأقوائية أحدهما دلالة أو سندا هو المحرز لأقوائية مناطه فيقدم وان كان أحدهما فعليا والآخر اقتضائيا فيؤخذ بالفعلي دون الاقتضائي وان كانا إقتضائيين جميعا فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي.
(٣٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»