عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٧
رأسا كيف يدعى أن المجمع على الامتناع من باب التعارض بضرس قاطع من دون أن يحتمل كونه من باب التزاحم على مذاق المشهور (ولو قال) أعلى الله مقامه الحق عندنا أن المجمع على الامتناع من باب التعارض وإن كان يظهر من المشهور القائلين بالامتناع أنه من باب التزاحم كان أهون (وعلى كل حال) الحق كما ذكرنا آنفا أن المجمع على الامتناع هو من باب التزاحم لا التعارض وذلك لأن ضابطة التعارض كما سيأتي في محله هو التنافي في مقام الجعل والتشريع بحيث يعلم إجمالا بكذب أحد الدليلين من أصله ولو في خصوص ما إذا كانا قطعيين دلالة وجهة لا مطلقا وضابطة التزاحم هو التنافي في مقام الامتثال والإتيان بحيث لا قدرة للمكلف على رعايتهما جميعا والمقام من قبيل الثاني إذا لا تنافي عرفا بين تشريع صل وتشريع لا تغصب فيشمل إطلاق كل منهما الصلاة في الغصب وبوسيلة الإطلاقين يثبت فيها المقتضيان جميعا فيتزاحمان في مقام الامتثال حيث لا يقدر المكلف على رعايتهما جميعا من جهة وحدة المتعلق فيسقط أحد الحكمين عن التنجز ويبقى الآخر على تنجزه لمرجح من المرجحات الآتية لباب التزاحم وإذا فرضا متساويين فنتخير بينهما عقلا (ودعوى) إنا نعلم إجمالا بكذب أحد الإطلاقين من أصله فيتعارضان الإطلاقان ولا يكاد يتزاحمان مما لا وجه له حيث تجري هذه الدعوى بعينها في مثل أنقذ العالم وأنقذ الهاشمي فإطلاق هذا يشمل جميع الأحوال حتى حال ما إذا غرق ذاك وإطلاق ذاك يشمل جميع الأحوال حتى حال ما إذا غرق هذا فإذا غرقا جميعا ولم يتمكن المكلف من إنقاذهما جميعا فأحد الإطلاقين كاذب لا محالة في هذا الحال إما هذا وإما ذاك مع انهما من باب التزاحم بلا كلام غايته أن الإطلاق في المثال أحوالي وفي المقام أفرادي وذلك مما لا يوجب تفاوتا في ناحية العلم الإجمالي بكذب أحد الإطلاقين (كما أن تعدد المتعلق) في المثال ووحدته في
(٣٧)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»