عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٤
فيه على ما حققه أيضا ليس هو الا للتزيين فإذا لا فرق أيضا بين المعرف بلا الجنس وبين اسم الجنس وأما النكرة بالمعنى الأول فهو فرد معين في الواقع لا شياع له في جنسه وان كان لدى المخاطب أو المتكلم الجاهل به محتمل الانطباق على كثيرين فيبقى من المطلق اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني وقد ذكرهما المصنف (أقول) أما علم الجنس فهب أنه لا فرق بينه وبين اسم الجنس بحسب المعنى ولكن اعترف المصنف بامتيازه عنه بالتعريف اللفظي وهو يكفى في اثنينيته وتغايره معه فكان ينبغي منه ذكره والتعرض له وأما المعرف بلام الجنس فقد عرفت أن اللام فيه ليس للتزيين بل للتعريف كما عليه أهل العربية فإذا هو غير اسم الجنس وان لم يقل به المصنف نعم ان النكرة بالمعنى الأول ليس مما يصح إطلاق المطلق عليه فعدم ذكره لها هو في محله (وعلى كل حال) يطلق المطلق عندنا على كل من اسم الجنس وعلم الجنس والمعرف بلام الجنس كالتمر والماء ما لم يفد العموم بمقدمات الحكمة كما في أحل الله البيع وهكذا يطلق على النكرة بالمعنى الثاني بلا كلام (ثم ان) المطلق في اصطلاح الأصوليين كما تقدم تعريفهم له هو ما كان شايعا في جنسه وساريا فيه ونحن قد عبرنا عن المطلق بما استغرق جميع مصاديقه بنحو العطف (بأو) وفي اللغة عبارة عن المرسل الذي لم يقيد سواء كان لفظا أو غير لفظ (وعليه) فيصح إطلاق المطلق على كل من تلك الأمور المذكورة بكل من معناه الاصطلاحي واللغوي جميعا (قوله وغير بعيد أن يكون جريهم في هذا الإطلاق على وفق اللغة من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها... إلخ) بل بعيد جدا بعد ما عرفت أن لهم اصطلاح جديد فيه على خلاف اللغة فان الإطلاق في الاصطلاح هو الشياع والسريان غير أنه يقع الكلام في أنه هل هو جزء مدلول أسامي الأجناس أم ينعقد لها ذلك بمقدمات الحكمة وليس هو قطعا
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»