عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٧١
(قوله ثانيها انتفاء ما يوجب التعيين... إلخ) أي عدم بيان ما يوجب التقييد والتعيين (ثم ان) بين الشيخ أعلى الله مقامه وبين المصنف نزاع معروف في ذلك (فالشيخ) بنائه على أن الجزء المقتضى للإطلاق هو عدم البيان إلى الأبد بحيث إذا ظفرنا بعدا على المقيد فيكشف ذلك عن اختلال المقدمة الثانية فلا إطلاق للمطلق أصلا (والمصنف) بنائه على أن الجزء المقتضى للإطلاق هو عدم البيان في مقام التخاطب لا إلى الأبد فإذا ظفرنا بعدا على المقيد لم يكشف ذلك عن اختلال المقدمة الثانية فلا يضر بانعقاد الإطلاق أصلا وقد تقدم تفصيل ذلك كله في مقدمة الواجب عند البحث عن دوران القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة وسيأتي تفصيله ثانيا في الفصل الخامس من التعادل والتراجيح إن شاء الله تعالى عند ذكر المرجحات النوعية لأحد الظهورين وان كان المناسب للمصنف أن يؤشر إليه في المقام ولو مختصرا ولم يؤشر.
(قوله فان الفرض أنه بصدد بيان تمامه وقد بينه لا بصدد بيان أنه تمامه كي أخل ببيانه... إلخ) وحاصله أن مع انتفاء المقدمة الثالثة أي مع تحقق المتيقن في مقام التخاطب لو أراد المتكلم غير الشياع لم يخل بغرضه إذ المفروض أنه بصدد بيان تمام المراد وقد بينه بوسيلة المتيقن في مقام التخاطب لا بصدد بيان أن المتيقن هو تمام المراد كي أخل ببيانه.
(قوله فافهم... إلخ) (قال في تعليقته) على الكتاب لدى التعليق على قوله فافهم (ما لفظه) إشارة إلى أنه لو كان بصدد بيان أنه يعنى المتيقن تمام المراد ما أخل ببيانه بعد عدم نصب قرينة على إرادة تمام الأفراد فإنه بملاحظته يفهم أن المتيقن تمام المراد والا كان عليه نصب القرينة على إرادة تمامها يعنى تمام الأفراد والا قد أخل بغرضه نعم لا يفهم ذلك إذا لم يكن الا
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»