عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٦
(أما القسم الأول) من الأقسام الثلاثة المتقدمة وهو ما إذا ورد مطلق ومقيد مثبتين مثل قوله أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة (فقال) فيه صاحب المعالم يحمل المطلق على المقيد إجماعا نقله في النهاية (انتهى) (وقال في التقريرات) فالمشهور على الحمل بل وعليه الإجماع صريحا في كلام جماعة من أصحابنا كالعلامة والعميدي والبهبهاني وغيرهم كالآمدي والحاجبي والعضدي ولعل ذلك هو الواقع أيضا (إلى أن قال) فاستدل الأكثرون بأنه جمع بين الدليلين وهو أولى (قال) وأورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر كحمل الأمر فيهما على التخيير أو في المقيد على الاستحباب (قال) والأول باطل لعدم معقولية التخيير بين الفرد والكلي والثاني فاسد لما عرفت من أن التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ وانما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى الذي اقتضاه تجرده عن القيد مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الإجمال فلا إطلاق فيه حتى يستلزم تصرفا فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد بحمل أمره على الاستحباب (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه (وحاصل) انتصاره لدليل المشهور أن الأمر في المطلق والمقيد دائر بين وجوه ثلاثة (فاما أن) يحمل المطلق على المقيد (واما ان) يحمل الأمر فيهما على التخيير (وأما ان) يحمل الأمر في المقيد على الاستحباب.
(أما الوجه الثاني) فباطل جدا إذ لا محصل للتخيير بين الكلي والفرد كالإنسان وزيد بعد اندراج الفرد تحت الكلي ومن هنا لم يتعرضه المصنف أصلا وان أومأ إليه بقوله مثل حمل الأمر في المقيد على الاستحباب... إلخ (وعليه) فيدور الأمر بين الوجه الأول والثالث والأول متعين لعدم كون التقييد تصرفا في المعنى وان كان تصرفا في وجه من وجوه المعنى (اما عدم كونه)
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»