عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٢
بصدد بيان أن المتيقن مراد ولم يكن بصدد بيان ان غيره مراد أو ليس بمراد قبالا للإجمال أو الإهمال المطلقين فافهم فإنه لا يخلو عن دقة (انتهى).
(قوله ثم لا يخفى عليك أن المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده... إلخ) إشارة إلى ما قد يقال من أنه إذا ظفرنا بعدا على مقيد للإطلاق فهو وان لم يكشف عن انتفاء المقدمة الثانية وهي انتفاء ما يوجب التعيين إذ المفروض أنه عند التخاطب لم يكن بيان على التعيين ولكن يكشف قهرا عن انتفاء المقدمة الأولى وهي كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد وهو يكفى في انتفاء الإطلاق وعدم انعقاده فان النتيجة تتبع أخس المقدمات فإذا شك في التقييد من ساير الجهات لم يمكن التمسك به (وقد أفاد المصنف) في التخلص عن هذه العويصة على ما يظهر من مجموع كلامه هنا وفي الفصل الآتي في ذيل الرد على التقريرات بقوله وأنت خبير... إلخ ما محصله أن المراد من البيان في كون المتكلم في مقام البيان ليس هو البيان الجدي كما في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة لو قيل بها بل هو البيان القانوني أي مجرد بيان المراد وإظهاره وافهامه ولو صورة ليكون حجة فيما لم تكن حجة أقوى على خلافه (وعليه) فإذا كان المتكلم في مقام البيان كذلك وتحقق ساير المقدمات انعقد الإطلاق حقيقة وكان حجة فيما لم تكن حجة أقوى منه فإذا ظفرنا بعدا على مقيد له فهو وان كان كاشفا عن عدم كونه في مقام البيان الجدي وان الإطلاق لم يكن مرادا له واقعا ولكن لا يكشف عن عدم كونه في مقام البيان القانوني وعن عدم انعقاد الإطلاق من أصله.
(أقول) ان الالتزام بالبيان القانوني مما لا يرجع إلى محصل (ولو قال المصنف) في مقام التخلص عن العويصة ان الظفر على المقيد وإن كان يكشف عن عدم كون المتكلم في مقام البيان بالنسبة إلى الجهة التي قد ورد فيها المقيد
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»