عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٠
في هذه الصور الثلاث كلها إذا أراد غير الشياع لم يخل بغرضه.
(أقول) نعم ولكن الظاهر أن المقدمة الأولى وهي كون المتكلم في مقام البيان مما لا دخل لها في انعقاد الإطلاق وتحقق الشياع والسريان بل اللفظ مما ينعقد له الإطلاق والظهور في الشياع والسريان بمجرد عدم احتفافه بما يوجب التعيين وبانتفاء المتيقن في مقام التخاطب من غير حاجة إلى شيء آخر ومقدمة أخرى نعم إحراز كون المتكلم في مقام البيان ولو بأصل عقلائي كما سيأتي لك شرحه هو مما له دخل في حجية الإطلاق وفي صحة العمل على طبقه لا في أصل انعقاده وتحققه بل لا يختص ذلك بباب الإطلاقات فقط فيجري حتى في باب العمومات بل في مطلق الظواهر وإن كانت مستندة إلى الوضع فضلا عن الحكمة فإذا قال مثلا أكرم كل عالم أو قال رأيت اليوم أسدا قويا ولم نحرز ولو بأصل عقلائي كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد لم يجز لنا الأخذ بظاهر كلامه لجواز أنه قد أراد بعض العلماء أو غير الحيوان المفترس وقد اتكل في بيانه على قرينة منفصلة يأتي بها بعدا عند ما شاء وأراد.
(وبالجملة) إحراز كون المتكلم في مقام البيان مما لا دخل له في أصل انعقاد الإطلاق وان كان له دخل في حجية الإطلاق واعتباره فان مجرد الإطلاق اللغوي أي عدم التقييد في لسان الدليل بشيء وانتفاء المتيقن في مقام التخاطب مما يوجب الإطلاق الأصولي أي الظهور في الشيوع والسريان بلا كلام وان لم يكن حجة معتبرة ما لم يحرز كون المولى في مقام البيان ولو بأصل عقلائي.
(قوله لا الإهمال أو الإجمال... إلخ) الظاهر أن الإهمال هو ترك التعرض للشرح والبيان والإجمال هو فوق ذلك فيتعمد المتكلم إبهام الأمر وتعمية المراد على المخاطب لحكمة مقتضية له.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»