عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٩
والخاص بوضع مستقل من حيث المجموع للعموم الأفرادي ومن هنا يظهر أن مراد الفصول من بعض المعاصرين هو المحقق القمي.
(أقول) ولعمري أن الالتزام بوضع الجمع المحلى باللام من حيث المجموع للعموم ليس إلا من ضيق الخناق والحق أن إفادته العموم هي لأجل كون اللام للإشارة كما هو المعروف المشهور لكن لا لعدم تعين شيء من مراتب الجمع عند الإطلاق فيتعين الجميع كما أفاد صاحب الفصول بل لكون اللام بنفسها للإشارة إلى جميع الأفراد ويسمى هذا القسم بلام الاستغراق حتى قيل في تعريفها وهي التي تخلفها لفظة كل حقيقة كما أن منها للإشارة إلى أفراد مخصوصة ويسمى بلام العهد بأقسامه من الذكرى والحضوري والذهني ومنها للإشارة إلى مجرد الجنس والماهية من دون الذكرى والحضوري والذهني ومنها للإشارة إلى مجرد الجنس والماهية من دون نظر إلى الأفراد الخارجية ويسمى بلام الجنس على ما تقدم تفصيل الكل في بحث العام والخاص فراجع (قوله وإن أبيت الا عن استناد الدلالة عليه إليه... إلخ) وحاصله ان دلالة الجمع المعرف باللام على العموم مستندة إلى وضعه من حيث المجموع للعموم وإن أبيت الا عن استناد الدلالة عليه إلى اللام فلا محيص عن دلالة اللام على الاستغراق بلا توسيط الدلالة على الإشارة ليكون بسببها التعيين والتعريف الحقيقي بل ليس التعريف فيه الا لفظيا كما تقدم في علم الجنس يعامل معه معاملة المعرفة من جواز الابتداء به ونحوه.
(أقول) ان معنى وضع اللام للاستغراق بلا توسيط الإشارة هو أن تكون اللام موضوعة لما يرادف لفظة كل وهو كما ترى ضعيف فان التي للاستغراق وان صح أن يخلفها لفظة كل حقيقة كما أشير آنفا ولكن ليس معناه أن مفهومها عين مفهوم لفظة كل بل مفهومها بمقتضى التبادر هو الإشارة إلى الأفراد الخارجية بأجمعها فتؤدي ما تؤديه لفظة كل فتأمل جيدا.
(٣٥٩)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»