عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٨
والصورة فكل من الجنس والفصل لا بشرط أي بمفهومه قابل للحمل وكل من المادة والصورة بشرط لا أي بمفهومه غير قابل للحمل بل المراد من اللا بشرطية وبشرطية اللا في المقام هو بلحاظ الطواري والعوارض الخارجية مع حفظ مفهوم واحد على ما تقدم تفصيل الكل في أواخر المشتق فراجع (ثم ان) حاصل مقصود المصنف هنا أن أسماء الكليات أي أسامي الأجناس بجواهرها وأعراضها بل وعرضياتها موضوعة للماهيات بما هي هي مبهمة مهملة التي هي لا بشرط مقسمي لا لها بشرط الشياع والسريان التي هي بشرط شيء ولا لها مع لحاظ انها لا بشرط التي هي لا بشرط فسمي بحيث كان اللحاظ جزء الموضوع له وذلك لوضوح صدق أسامي الأجناس على مصاديقها كما في قولك زيد إنسان أو عمرو حيوان ونحو ذلك من القضايا من دون عناية التجريد عما هو قضية الاشتراط بالإرسال أو التقييد باللحاظ فلو كانت موضوعة لها بشرط الشياع والإرسال أو لها بقيد لحاظ كونها لا بشرط لما صح حملها إلا مع التجريد لبداهة عدم صدق الماهية بشرط الشياع على فرد من الأفراد وهكذا الماهية مع لحاظ كونها لا بشرط إذ المقيد باللحاظ لا موطن له الا في الذهن فكيف يتحد مع الخارجيات ويصدق عليها.
(أقول) هذا مضافا إلى ما ستعرفه في علم الجنس من أن الوضع لمعنى مقيد يحتاج إلى التجريد عند الحمل لغو لا يصدر عن جاهل فضلا عن الحكيم ومضافا إلى أن الوضع لمعنى مركب من اللحاظ مما يوجب تعدد اللحاظ عند الاستعمال أحدهما يكون جزء الموضوع له والآخر متعلقا بالمجموع بداهة أن تصور المستعمل فيه مما لا بد منه في استعمال الألفاظ كما تقدم ذلك في الحروف مفصلا وهو كما ترى (ثم ان) في وضع أسامي الأجناس أقوال ثلاثة.
(أحدها) ما عرفته من المصنف وهو خيرة المحققين (قال في الفصول)
(٣٤٨)
مفاتيح البحث: التصديق (2)، الأكل (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»