عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٨
اللام للإشارة إلى المعنى فان اللام على هذا القول تكون مشتركة بين تلك الخصوصيات من الجنس والاستغراق والعهد بأقسامه ومع الاشتراك لا بد من قرائن تتعين بها تلك الخصوصيات ومن المعلوم أن مع وجود تلك القرائن لا حاجة إلى الالتزام بكون اللام للإشارة لو لم تكن مخلة وقد عرفت إخلالها لما يلزم منها من المحذورين المتقدمين.
(قوله وأما دلالة الجمع المعرف باللام على العموم... إلخ) رد على الفصول وتفصيله انه (قال) رحمه الله في العام والخاص (ما هذا لفظه) فصل الجمع المعرف يقتضى العموم حيث لا عهد وعليه محققو مخالفينا ولا خلاف فيه بين أصحابنا على ما حكاه بعضهم (إلى أن قال) ثم هنا مباحث لا بد من التنبيه عليها الأول أن إفادة الجمع المعرف للعموم ليست لكون اللام فيه موضوعة للعموم كما سبق إلى أوهام كثير من القاصرين ولا لكون المركب من الجمع والأدوات موضوعا بوضع نوعي لذلك كما توهمه بعض المعاصرين بل لعدم تعين شيء من مراتب الجمع عند الإطلاق بحيث يصلح لأن يشار إليه لدى السامع سوى الجميع فيتعين للإرادة انتهى (فيقول المصنف) إن دلالة الجمع المعرف باللام على العموم بعد وضوح عدم دلالة المدخول على شيء من تلك الخصوصيات أي الجنس والاستغراق والعهد بأقسامه ليست هي لدلالة اللام على الإشارة إلى المرتبة المستغرقة للجميع كما ادعى في الفصول بتخيل عدم تعين شيء من مراتب الجمع عند الإطلاق سوى الجميع فيتعين للإرادة وذلك لتعين المرتبة الأخرى منها وهي أقل مراتب الجمع بل دلالته على العموم هي لوضع الجمع المعرف باللام من حيث المجموع للعموم وإن لم يكن اللام وحدها ولا الجمع وحده للعموم (وقد أخذ المصنف) هذا المعنى من المحقق القمي أعلى الله مقامه فإنه الذي التزم في الجمع المحلى باللام في العام
(٣٥٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»