عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٢
لفظه ومدلولها أي النكرة فرد من الجنس لا بعينه (إلى أن قال) ومنه يظهر أن مدلول النكرة جزئي وليس بكلى كما سبق إلى كثير من الأوهام (انتهى) وأنت خبير بما في كلام الأمرين جميعا.
(أما الأول) فلما عرفت من أن النكرة إما فرد معين في الواقع أو طبيعة مقيدة بالوحدة والفرد المردد مما لا معنى له وقد أبطله المصنف بقوله ولا يكاد يكون واحد منها هذا أو غيره كما هو قضية الفرد المردد لو كان هو المراد منها أي من النكرة ضرورة أن كل واحد هو هو لا هو أو غيره انتهى (وأما الثاني) فلأن مدلول النكرة بالمعنى الأول وإن كان جزئيات ليس بكلى ولكنه بالمعنى الثاني كلي صادق على كثيرين وقد علله المصنف بقوله وذلك لبداهة كون لفظ رجل في جئني برجل نكرة مع أنه يصدق على كل من جيء به من الأفراد انتهى (ولعل قول المصنف) وبالجملة النكرة أي ما بالحمل الشائع يكون نكرة عندهم إلى قوله لا هو أو غيره رد على الفصول ناظر إلى تضعيف دعوييه جميعا والله العالم.
(قوله ولو بنحو تعدد الدال والمدلول... إلخ) دفع لما قد يتوهم من لزوم التجوز إذا أريد من النكرة الوحدة (وحاصل) الدفع أن الوحدة مستفادة من التنوين وأما الفرد أو الطبيعة فمستفاد من اسم الجنس الداخل عليه التنوين بنحو تعدد الدال والمدلول فلا تجوز نعم لو أريدت الوحدة من نفس اسم الجنس الموضوع للطبيعة بما هي هي وكان التنوين علامة لها وقرينة عليها كان استعمال النكرة مجازا قهرا ولكنه خلاف الظاهر.
(أقول) هذا وقد يتوهم التجوز في النكرة من ناحية أخرى وهو أهم من الأول (وحاصله) أن النكرة كما تقدم هي اسم الجنس إذا دخل عليه التنوين وأفاد الوحدة واسم الجنس موضوع للطبيعة بما هي هي ففي مثل جاء
(٣٦٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»