عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٦١
يتناول الأقسام الثلاثة (انتهى) (وعلى كل حال) إن النكرة في الاصطلاح هي اسم الجنس إذا دخل عليه التنوين وأفاد الوحدة ولها معنيان وإن شئت قلت لها قسمان:
(الأول) الفرد المعين في الواقع المجهول في الظاهر سواء كان معينا عند المتكلم مجهولا عند المخاطب كما في الآية الشريفة وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى أو بالعكس بان كان مجهولا عند المتكلم معينا عند المخاطب كما في قولك أي رجل جاءك.
(الثاني) الطبيعة المقيدة بالوحدة لا تعين لها لا في الواقع ولا في الظاهر لا عند المتكلم ولا عند المخاطب وهي الواقعة في تلو الأمر كما في قولك جئني برجل أو جئني بإنسان في قبال الطبيعة المطلقة الغير المقيدة بالوحدة الصادقة على الواحد وأكثر فإذا وقعت المقيدة بالوحدة تحت الأمر وأتى بفردين فقد أتى بواجب وزائد وإذا وقعت المطلقة تحت الأمر كما في قوله جئني بالتمر وأتى بفردين أو أكثر فقد اتصف الجميع بالوجوب ولم يأت بزائد وإن كان له الاكتفاء بواحد أيضا (وبالجملة) ان ما بالحمل الشائع نكرة (إما فرد معين) في الواقع فيكون جزئيات حقيقيا (وإما طبيعة مقيدة بالوحدة) يعبر عنها بالحصة فيكون كليا حقيقيا قابلا للانطباق على كثيرين بمعنى أنه بأي فرد قد أتى في الخارج صح وكفى والجامع بين المعنيين هي الوحدة وعدم التعين في الجملة ففي الأول يكون الفرد مقيدا بالوحدة وفي الثاني تكون الطبيعة مقيدة بالوحدة وفي الأول يكون عدم التعين في الظاهر إما عند المخاطب وإما عند المتكلم وفي الثاني يكون عدم التعين بحسب الواقع والظاهر جميعا (ثم إن للفصول رحمه الله) كلام في المقام يظهر منه دعويان إحداهما أن النكرة فرد مردد لا معين وأخراهما أن مدلول النكرة جزئي لا كلي (قال في الفصل الثاني) من بحث العام والخاص ما هذا
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»