عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٤
(قوله لأنه على المشهور كلي عقلي... إلخ) وفيه ما عرفته آنفا قبيل الشروع في علم الجنس من أن المعنى بمجرد كونه مما لا موطن له الا في الذهن لا يكون كليا عقليا وان كان حاله كحاله في عدم الصدق على الخارجيات.
(قوله ضرورة أن التصرف في المحمول بإرادة نفس المعنى بدون قيده تعسف... إلخ) هذا من متممات الإيراد الأول والمعنى هكذا لكن التحقيق أن علم الجنس موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شيء معه والا لما صح حمله على الأفراد بلا تصرف وتأويل ومن الضروري أن التصرف في المحمول بإرادة نفس المعنى بدون قيده تعسف لا يمكن الالتزام به.
(قوله مع أن وضعه لخصوص معنى... إلخ) إشارة إلى الإيراد الثاني على مقالة المشهور من أهل العربية كما أشير آنفا أيضا.
في المفرد المعرف باللام (قوله ومنها المفرد المعرف باللام... إلخ) أي بلام الجنس فالمعرف بلام الاستغراق أو العهد بأقسامه بل المعرف بلام الجنس أيضا إذا أفاد العموم بمقدمات الحكمة كما في أحل الله البيع ليس من المطلق كما تقدمت الإشارة إليه ويأتي أيضا.
(قوله والمشهور أنه على أقسام... إلخ) قد عرفت أقسام اللام في صدر العام والخاص وانها على أنحاء (زائدة) وهي الداخلة على بعض الأعلام كالحسن والحسين (وموصولة) وهي الداخلة على أسماء الفاعلين والمفعولين (وحرف تعريف) وإشارة وهي الداخلة على الجمع المنكر والمفرد المنكر وان التي للتعريف والإشارة هي على نوعين (عهدية) بأقسامها الثلاثة فتكون
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»