عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٩
بالمقدمات بدلالة قوله تعالى قد صدقت الرؤيا (مما لا وجه له) فان ظاهر الآية بل صريحها هو الأمر بنفس الذبح وحيث أنه عليه السلام صار بصدد الامتثال وشرع في المقدمات حصل التصديق الرؤيا ولا يكاد يحتاج التصديق إلى حصول ذي المقدمة بنفسه خارجا كي نضطر إلى هذا الجواب (نعم التمسك) بعموم قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت مما لا يخلو عن مناقشة نظرا إلى أن المسألة عقلية فما لم يثبت الجواز عقلا لم يجز التمسك بالإطلاق خارجا إذ للخصم أن يدعى أنه ممتنع عقلا فلا يشمله الإطلاق وتختص الآية بمقتضى حكم العقل بالنسخ بعد العمل الا أن في بقية الوجوه غنى وكفاية.
(قوله لعدم لزوم البداء المحال في حقه تبارك وتعالى بالمعنى المستلزم لتغير إرادته تعالى مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة... إلخ) علة لقوله فلا بأس به مطلقا ولو كان قبل حضور وقت العمل (ثم ان) البداء المحال في حقه تعالى ليس الا بالمعنى الذي قد ذكرناه من ظهور ما خفي عليه فإنه بهذا المعنى مما يستلزم تغير إرادته تعالى مع عدم انقلاب في الفعل عما كان عليه فإنه مع تغير عنوانه وتبدل جهته كالاضطرار أو الإكراه أو الخطاء أو النسيان وما أشبه ذلك مما لا كلام فيه ومن المعلوم أن تغير إرادته مع عدم انقلاب في الفعل عما كان عليه مستلزم للجهل في حقه تعالى وهو منزه عنه جل وعلا.
(قوله والا لزم امتناع النسخ... إلخ) أي وان لزم البداء المحال في حقه تبارك وتعالى لزم امتناع النسخ (قوله وذلك لأن الفعل أو دوامه لم يكن متعلقا لإرادته... إلخ) علة لعدم لزوم البداء المحال في حقه تبارك وتعالى ثم إن الترديد في قوله لأن الفعل أو دوامه إشارة إلى النسخ قبل العمل وبعده ففي النسخ قبل العمل لم يكن الفعل متعلقا لإرادته ولم يكن الأمر به من جهة اشتماله على المصلحة وانما كان
(٣٣٩)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الغنى (1)، الذبح (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»