عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٨
خصوص الخبر المخالف لنصه وصريحه فتأمل جيدا وسيأتي لذلك مزيد توضيح إن شاء الله تعالى في خبر الواحد فانتظر.
(قوله كيف وصدور الاخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة عنهم عليهم السلام كثيرة جدا... إلخ) هذا راجع إلى قوله لا محيص عن أن يكون المراد من المخالفة في هذه الاخبار غير مخالفة العموم لا إلى قوله أن لم نقل بأنها ليست من المخالفة عرفا فلا تشتبه.
(قوله فافهم... إلخ) قد أشرنا إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله والملازمة بين جواز التخصيص وجواز النسخ به ممنوعة... إلخ) إشارة إلى الوجه الثاني من وجهي المنع (قال في المعالم) بعد ما ذكر الوجه الأول المتقدم للمانعين (ما هذا لفظه) الثاني أنه لو جاز التخصيص به لجاز النسخ أيضا والتالي باطل اتفاقا فالمقدم مثله بيان الملازمة أن النسخ نوع من التخصيص فإنه تخصيص في الأزمان والتخصيص المطلق أعم منه فلو جاز التخصيص بخبر الواحد لكانت العلة أولوية تخصيص العام على إلغاء الخاص وهو قائم في النسخ (انتهى) (وقد أجاب عنه المصنف) بعد ما اتخذ أصل الجواب من التقريرات بتغيير في العبارة بما حاصله أن مقتضى القاعدة هو جواز كل من النسخ والتخصيص جميعا بخبر الواحد غير أن بينهما فرق من جهتين أوجبتا منع الملازمة.
(الأولى) اختصاص النسخ بالإجماع على المنع فلولاه لقلنا أيضا بجواز النسخ بخبر الواحد (وفيه) أن الإجماع في المسألة غير معلوم ومن هنا قال في المعالم في الأصل الثاني من مبحث النسخ ولا يجوز نسخ الكتاب والسنة المتواترة بالآحاد عند أكثر العلماء ولم يقل عند كافة العلماء انتهى (ولو سلم الإجماع هنا فحصول القطع منه برأي المعصوم في أمثال المسألة مما يحتمل
(٣٢٨)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»