عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٦
حال) لا ريب في أن كلا من النسخ والبداء بمعناه الحقيقي مما يستحيل في حقه تعالى (أما النسخ) فلان معناه الحقيقي هو رفع الحكم الثابت ولازمه الجهل كما أشرنا قبلا فان الحكم ان كان مشتملا على مصلحة موجبة لتشريعه إلى الأبد فلما ذا ينسخ وإن لم يكن مشتملا على مصلحة كذلك فلما ذا يشرع بنحو التأبيد (وأما البداء) فلان معناه الحقيقي هو ظهور ما خفي عليه (قال) في المجمع بدا له في الأمر إذا ظهر له استصواب شيء غير الأول وهو أيضا يستلزم الجهل وهو منزه عنه جل وعلا (ومن هنا ذهب المصنف) إلى أن النسخ في الأحكام الإلهية لا يكون بمعنى رفع الحكم كي يستلزم الجهل بل بمعنى دفع الحكم أي المنع عن السراية كما في التخصيص غايته أنه في التخصيص يمنع عن سراية الحكم إلى جميع الافراد وفي النسخ يمنع عن سرايته إلى جميع الأزمان وانما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم واستمراره مع أنه بحسب الواقع لا دوام له ولا استمرار.
(أقول) والتعبير عن النسخ بدفع الحكم مما لا يخلو عن مسامحة فان النسخ وان كان بمنزلة التخصيص غايته أنه في الأزمان لا في الافراد ولكنه ليس بمنزلة التخصيص المتصل كي صح أن يقال انه دفع للحكم بل هو بمنزلة التخصيص المنفصل وهو ليس بدفع والأحسن في التعبير عنه أن يقال ان النسخ بيان أجل الحكم وانتهاء أمده كما في الفصول (قال في الفصل الثاني) من مبحث النسخ اختلفوا في أن النسخ هل هو رفع للحكم الشرعي أو بيان لانتهاء أمده (انتهى) بل سيأتي من المصنف أيضا التعبير عنه بتعيين أمد الحكم وغايته (كما أن التعبير) باقتضاء الحكمة إظهار دوام الحكم واستمراره مع أنه بحسب الواقع لا دوام له ولا استمرار مما لا يخلو أيضا عن حزازة فان الإظهار كذلك أشبه شيء بالكذب غايته أنه عن حكمة ومصلحة والكذب كذلك
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»