عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٨
أي ومن قبيل عدم اطلاعه على أنه ينسخ في الاستقبال لعدم إحاطته بتمام ما جرى في علمه تبارك وتعالى لعله كان أمر إبراهيم بذبح إسماعيل عليهما السلام (قوله وحيث عرفت أن النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعا وإن كان بحسب الظاهر رفعا فلا بأس به مطلقا ولو كان قبل حضور وقت العمل... إلخ) قد أشرنا فيما تقدم أن النسخ بعد أن كان بمعنى بيان أمد الحكم لا يتفاوت الحال فيه بين أن كان قبل حضور وقت العمل أو بعد حضور وقت العمل غايته أنه إن كان بعد العمل فالأمر الأول كان جديا قد انتهى أمده وإن كان قبل العمل فالأمر الأول كان صوريا قد حصل غايته وقد أشرنا أيضا ان المعالم قد نسب اشتراط حضور وقت العمل في النسخ إلى جمهور أصحابنا وجمع من العامة لا إلى جميع أصحابنا وأن المحقق القمي نسبه إلى أكثر أصحابنا صريحا دون جميعهم ونزيدك في المقام انه (قال في المعالم) وحكى المحقق عن المفيد رحمه الله القول بجوازه قبل حضور وقت العمل وهو مذهب أكثر أهل الخلاف إلى أن ذكر احتجاج المخالف أي المجوز بوجوه عديدة:
(الأول) قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت فإنه يتناول بعمومه موضع النزاع.
(الثاني) أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ابنه ثم نسخه عنه قبل وقت الفعل (الثالث) ما روى ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر ليلة المعراج بخمسين صلاة ثم راجع إلى أن عادت إلى خمس وذلك نسخ قبل وقت الفعل.
(الرابع) ان المصلحة قد يتعلق بنفس الأمر أو النهي فجاز الاقتصار عليهما من دون إرادة الفعل.
(أقول) والتمسك بهذا الوجوه كلها مما لا بأس به سيما أمر إبراهيم بذبح ابنه (وجواب المعالم) عنه من أنه لم يؤمر بالذبح الذي هو فري الأوداج بل
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»