عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٠
(قوله مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الأفراد... إلخ) هذا من متممات قوله المتقدم وذلك لوضوح صدقها... إلخ وليس هو دليلا مستقلا برأسه والمعنى هكذا أي وذلك لوضوح صدقها بما لها من المعنى بلا عناية التجريد فلو كانت موضوعة للمعنى بشرط الإرسال والعموم البدلي أو مع قيد لحاظ اللا بشرطية لم يصح صدقها بلا عناية التجريد لبداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الافراد وكذا المفهوم المقيد بلحاظ اللا بشرطية فان المقيد باللحاظ لا موطن له الا في الذهن.
(قوله وان كان يعم كل واحد منها بدلا أو استيعابا... إلخ) فان المفهوم بشرط العموم وإن لم يصدق على فرد من الافراد ولكنه يعم كل واحد منها بدلا كما في أعتق رقبة أو استيعابا كما في أحل الله البيع.
(قوله وكذا المفهوم اللا بشرط القسمي... إلخ) عطف على قوله المفهوم بشرط العموم أي مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم وكذا المفهوم اللا بشرط القسمي.
(قوله فإنه كلي عقلي لا موطن له الا في الذهن... إلخ) وفيه ما لا يخفى فان المفهوم بمجرد تقيده باللحاظ لا يكاد يكون كليا عقليا وان كان حاله حال الكلي العقلي في عدم الصدق على الخارجيات وفي كونه مما لا موطن له الا في الذهن فان الكلي العقلي هو الكلي الطبيعي المقيد بالكلي المنطقي كالإنسان المقيد بالكلية أي بالصدق على كثيرين وليس هو المقيد باللحاظ وقد تقدم من المصنف نظير ذلك في المعاني الحرفية فزعم أن المعنى الحرفي بمجرد تقيده باللحاظ الذهني يكون كليا عقليا وقد عرفت تفصيل الكلام هناك فراجع.
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»