عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٣
ولم يكرم المكلف فساقهم عصيانا ثم ورد لا تكرم فساق العلماء وبنينا على كونه مخصصا فلا شيء على المكلف سوى التجري بخلاف ما إذا بنينا على كونه ناسخا فيستحق العقاب على المعصية مع وجوب القضاء عليه فعلا إذا كان الواجب مما شرع فيه القضاء (وإذا دار الأمر) بين النسخ والتخصيص في مجموع الخاص والعام كما في الخاص المتقدم بأن قال مثلا لا تكرم فساق العلماء ثم ورد أكرم العلماء حيث يحتمل أن يكون الأول مخصصا للثاني ويحتمل أن يكون الثاني ناسخا للأول فالثمرة بينهما أنه على التخصيص لا يكون فساق العلماء محكوما بحكم العام أصلا وعلى النسخ يكون محكوما بحكم العام من حين صدور دليل العام فيجب إكرام فساقهم كما يجب إكرام عدو لهم.
في المطلق والمقيد وبيان تعريف المطلق (قوله المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين فصل عرف المطلق بأنه ما دل على شايع في جنسه... إلخ) هذا التعريف على ما يظهر من المحقق القمي هو لأكثر الأصوليين (وعرفه هو) بأنه حصة محتملة الصدق على حصص كثيرة مندرجة تحت جنس ذلك الحصة (وعرفه المعالم) بأنه حصة محتملة لحصص كثيرة مما يندرج تحت أمر مشترك (ويظهر من الفصول) أن أصل التعريف بالحصة من العضدي (وعلى كل حال) يرد عليه أن التعبير بالحصة مما يلائم النكرة لا جميع المطلقات كاسم الجنس وما بحكمه من علم الجنس والمعرف بلام الجنس كالتمر الصادق على القليل والكثير والواحد وأكثر (ثم ان) ها هنا تعريفا آخر للمطلق (قال في التقريرات) وعرفه جماعة منهم الشهيد بأنه اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي (وقال المحقق
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»