عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٤
سوى التجري أو كان بعد حضور وقت العمل به كي يكون ناسخا ويستحق العقاب على المعصية ويكون عليه القضاء لو كان الإكرام مما شرع فيه القضاء (ثم إن المصنف) لم يتعرض صورة تردد العام بين أن يكون بعد حضور وقت العمل بالخاص أو قبله كما تعرض صورة تردد الخاص بين كونه بعد حضور وقت العمل بالعام أو قبله وذلك لوضوح انتفاء الثمرة فإنه على كل حال يبنى على كون الخاص المتقدم مخصصا كما تقدم لا ناسخا.
(قوله وأنه واجد لشرطه... إلخ) أي وارد قبل حضور وقت العمل بالعام لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
(قوله وإنما يوجبان الحمل عليه... إلخ) أي وإنما يوجبان كثرة التخصيص وندرة النسخ الحمل على التخصيص في خصوص الصورة الرابعة وهي ما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص بل وفي غير ذلك من الصور أيضا كما عرفت منا تحقيقه من جهة كونهما موجبين لأقوائية الظهور في الدوام والاستمرار من الظهور في العموم الأفرادي وهذا بخلاف ما إذا أوجبا الظن بالتخصيص وكون الخاص واردا قبل حضور وقت العمل بالعام كما في تردد الخاص بين كونه بعد حضور وقت العمل بالعام أو قبله فان الظن مما لا عبرة به فيرجع إلى الأصل العملي كما تقدم.
(قوله أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به... إلخ) أي قبل حضور وقت العمل بالخاص وقد أشار بهذه العبارة إلى الصورة الثالثة من الصور الأربع كما أشرنا قبلا.
(قوله إنما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل... إلخ) وقد عرفت منا جوازه وسيأتي له مزيد بيان بل وتصريح من المصنف به كما أشرنا فيما تقدم.
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»