عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٤
القمي) ويظهر من جماعة منهم أنه ما يراد به الماهية منهم الشهيد الثاني في تمهيد القواعد حيث قال في مقام الفرق بين المطلق والعام أن المطلق هو الماهية لا بشرط شيء والعام هو الماهية بشرط الكثرة المستغرقة.
(أقول) قد تقدم منا في صدر بحث العام والخاص عند ذكر أقسام العموم أن كلا من العام والمطلق عبارة عما استغرق جميع مصاديقه غير أن العام يستغرق بنحو العطف (بواو) فأكرم كل عالم أي أكرم هذا العالم وذلك العالم وذاك العالم وهكذا والمطلق يستغرق بنحو العطف (بأو) فأعتق رقبة أي أعتق هذه الرقبة أو تلك الرقبة وهكذا في كل التمر واشرب الماء ونحو ذلك (وعليه) فلا نحتاج في المقام إلى ذكر تعريف آخر للمطلق على حده غير ما تقدم هناك وعرفت.
(قوله وقد أشكل عليه بعض الاعلام بعدم الاطراد أو الانعكاس... إلخ) المستشكل هو صاحب الفصول (قال قدس سره) فصل المطلق ما دل على معنى شايع في جنسه شيوعا حكميا (ثم ساق الكلام) إلى أن قال ويخرج بقولنا شيوعا حكميا ألفاظ العموم البدلي كمن في الاستفهام فإنه وان دل على معنى شايع في أفراد جنسه أعني جنس العاقل مثلا الا ان شيوعه وضعي لا حكمي والقوم قد أهملوا هذا القيد فيرد ذلك على طردهم (إلى ان قال) لكن يخرج عن الحد مثل المفرد المعرف والمنكر حيث يؤخذان باعتبار العموم الشمولي بقرينة حكمة أو مقام لعدم دلالتهما على حصة شائعة بل جميع الحصص.
(أقول) قد عرفت منا في صدر العام والخاص عند ذكر أقسام العموم ان المدار في العموم والإطلاق ليس على الاستناد إلى الوضع وعدمه بحيث إذا كان الاستغراق مستندا إلى الوضع فهو عموم والا فهو إطلاق بل المدار
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»