عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٣
اقتران الخاص بالعام أو انفصاله عنه وأما إذا جهل وتردد بين اتصاله به وانفصاله عنه فالحكم فيه هو التخصيص أيضا فإنه لا يخلو ثبوتا عن إحدى الصور الخمس وهي صورة الاقتران والصور الأربع للانفصال وقد عرفت أن الخاص في الكل مخصص لا ناسخ الا إذا أحرز كون العام المتقدم وواردا لبيان الحكم الواقعي بالعلم واليقين ثم ورد الخاص بعد حضور وقت العمل به فإنه حينئذ ناسخ لا مخصص.
(قوله أو واردا بعده قبل حضور وقت العمل فلا محيص عن كونه مخصصا وبيانا له... إلخ) قد أشار بهذه العبارة إلى الصورة الأولى من الصور الأربع كما تقدم.
(قوله وان كان بعد حضوره كان ناسخا لا مخصصا... إلخ) قد أشار بهذه العبارة إلى الصورة الثانية من الصور الأربع كما تقدم أيضا.
(قوله وان كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص... إلخ) قد أشار بهذه العبارة إلى الصورة الرابعة من الصور الأربع كما أشرنا وسيأتي منه الإشارة إلى الصورة الثالثة فانتظر.
(قوله هذا فيما علم تاريخهما وأما لو جهل وتردد بين أن يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام وقبل حضوره فالوجه هو الرجوع إلى الأصول العملية... إلخ) وهذا راجع إلى الصورتين الأوليين كما يظهر من قوله بعد حضور وقت العمل بالعام وقبل حضوره (ثم انه) قد يتخيل أنه لا ثمرة عملا بين كون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام كي يكون ناسخا على الشرط المتقدم أو قبل حضوره كي يكون مخصصا ولكن يمكن فرض الثمرة فيما إذا قال مثلا أكرم العلماء ولم يكرم فساقهم عصيانا ثم ورد لا تكرم فساق العلماء ولم يعلم أنه كان قبل حضور وقت العمل بالعام كي يكون مخصصا ولا شيء عليه
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»