عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٠
(أما الصورة الأولى) وهي أن يكون الخاص بعد العام قبل حضور وقت العمل به التي قد أشار إليها المصنف بقوله أو واردا بعده قبل حضور وقت العمل به... إلخ (فقد يقال) فيها بعدم جواز التخصيص نظرا إلى لزوم تأخير البيان عن وقت الخطاب ويظهر من المعالم والمحقق القمي وغيرهما وجود القائل بهذا القول (وقد يقال) فيها بعدم جواز النسخ نظرا إلى اشتراط جواز النسخ بحضور وقت العمل بالمنسوخ كما يظهر ذلك من المعالم والمحقق القمي بل صرحا بالاشتراط في مبحث النسخ ونسبه الأول إلى جمهور أصحابنا وجمع من العامة والثاني إلى أكثر أصحابنا والمعتزلة (والحق) أن كلا من التخصيص والنسخ فيها جائز غير أن التخصيص أظهر فيبنى عليه.
(أما جواز التخصيص) فلأن تأخير البيان عن وقت العمل والحاجة جائز عقلا إذا كان لحكمة مقتضية له فكيف بتأخيره عن وقت الخطاب.
(أما جواز النسخ) فلما ستعرف من أن النسخ بمعناه الحقيقي الواقعي في الأحكام الإلهية غير معقول لاستلزامه الجهل في حقه تعالى وهو منزه عنه جل وعلا فان الحكم لو كان مشتملا على مصلحة موجبة له إلى الأبد فلما ذا ينسخ وان لم يكن مشتملا كذلك فلما ذا يشرع بنحو التأبيد كي ينسخ فلا بد أن يكون النسخ في الشرعيات بمعنى بيان أمد الحكم وغايته ومن المعلوم أن النسخ بهذا المعنى مما لا يتفاوت فيه الحال بين أن يكون قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ أو بعده غايته أنه ان كان بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ فالأمر الأول كان جديا عن مصلحة في المتعلق والا بان كان قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ فالأمر الأول كان صوريا عن مصلحة في نفس الأمر وسيأتي اعتراف المصنف بصحة النسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ بقوله وحيث عرفت أن النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعا وان كان
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»