عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٩
الاستناد فيه إلى الرأي والنظر ممنوع جدا.
(الثانية) أن النسخ مما يتوفر الداعي بضبطه ولذا قل الخلاف في موارده فلا نحتاج في تعيين موارده إلى العمل بخبر الواحد بخلاف التخصيص فنحتاج فيه (وفيه) أن مجرد ذلك مما لا يوجب اعتبار خبر الواحد في تعيين موارد التخصيص ما لم يرجع إلى دعوى الانسداد فيها فيخرج بذلك عن الظن المعتبر بالخصوص (هذا) والحق في الجواب عن الوجه الثاني للمانعين هو الالتزام بجواز النسخ أيضا بخبر الواحد المعتبر بالخصوص كالتخصيص بعينه ولا محذور فيه أصلا.
في اختلاف حال الخاص ناسخا ومخصصا ومنسوخا (قوله فصل لا يخفى أن الخاص والعام المتخالفين يختلف حالهما ناسخا ومخصصا ومنسوخا... إلخ) لا إشكال فيما إذا كان الخاص مقارنا مع العام فإنه مخصص له بلا خلاف يعبأ به كما في المعالم الا عن بعض الحنفية كما صرح به المحقق القمي وأما إذا كان غير مقارن له منفصلا عنه.
(فتارة) يكون الخاص بعد العام قبل حضور وقت العمل به.
(وأخرى) يكون بعد العام وبعد حضور وقت العمل به.
(وثالثة) يكون العام بعد الخاص قبل حضور وقت العمل به.
(ورابعة) يكون العام بعد الخاص وبعد حضور وقت العمل به فهذه صور أربع.
(٣٢٩)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»