عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٣
(ثانيهما) ما استدل به بعض الأفاضل على ما في التقريرات (قال) واستدل بعض الأفاضل على المطلب بأنه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرة إذ ما من خبر إلا وهو مخالف لعموم الكتاب (وقد أشار إليه المصنف) بقوله مع أنه لولاه لزم إلغاء الخبر... إلخ.
(أقول) وسيأتي في جواب الوجه الأول من وجهي المنع ما هو أقوى من هذين الدليلين وأسد فانتظر.
(قوله بواسطة القرينة... إلخ) أي بواسطة القرينة القطعية.
(قوله وكون العام الكتابي قطعيا صدورا وخبر الواحد ظنيا سندا... إلخ) إشارة إلى الوجه الأول من وجهي المنع (قال في المعالم) احتجوا للمنع بوجهين.
(أحدهما) ان الكتاب قطعي وخبر الواحد ظني والظني لا يعارض القطعي لعدم مقاومته له فيلغى بالمرة (وحاصل الجواب) بعد النقض بجواز تخصيص الخبر المتواتر بخبر الواحد مع أن المتواتر قطعي كالكتاب وخبر الواحد ظني لا قطعي أن الكتاب وإن كان قطعيا صدورا ولكن ذلك لا يمنع عن التصرف في دلالته الغير القطعية فان الأمر يدور بين أصالة العموم في الكتاب وبين دليل سند الخبر والخبر بدلالته وسنده صالح للقرينية والتصرف في أصالة العموم في الكتاب أما بدلالته فلأنه أظهر وأقوى إذ المفروض أنه خاص وذاك عام وأما بسنده فلأنه معتبر حجة بلا كلام إذ المفروض ثبوت اعتباره بدليل خاص قطعي بخلاف أصالة العموم في الكتاب فإنها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره.
(أقول) وأصل هذا الجواب من التقريرات غير أن المصنف تصرف فيه فجعل الأمر دائرا بين أصالة العموم في الكتاب وبين دليل سند الخبر كما
(٣٢٣)
مفاتيح البحث: الحج (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»