عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٥
كما أشير آنفا على كيفية الاستغراق فان كان بنحو العطف بواو فهو عموم ولو كان بالحكمة كما في أحل الله البيع والا فهو إطلاق ولو كان بالوضع كما في من وما وأي الشرطية أو الاستفهامية أو الموصولة (وعليه) فلا وجه للإشكال في طرد التعريف بألفاظ العموم البدلي ولا للإشكال في عكس التعريف بعموم المفرد المعرف المستفاد من الحكمة أو عموم المنكر المستفاد من مقام الامتنان كما في قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا على ما مثل به الفصول بعد الفراغ عن حدود العام وتعاريفه فان دخول العموم البدلي في التعريف وخروج المفرد المعرف والمنكر عنه هو في محله فان الأول إطلاق والثاني عموم (هذا مضافا) إلى ما أورده المصنف عليه بقوله وقد نبهنا في غير مقام على أن مثله شرح الاسم وهو مما يجوز أن لا يكون بمطرد ولا بمنعكس.
(قوله وقد نبهنا في غير مقام على أن مثله شرح الاسم... إلخ) قد نبه على ذلك في المطلق والمشروط وفي صدر العام والخاص وفي غيرهما وقد أوضحنا الفرق بين التعريف الحقيقي واللفظي المسمى بشرح الاسم كما هو حقه سيما في الموضع الثاني وان اللفظي هو لحصول المير في الجملة فلا ينبغي النقض والإبرام فيه بعدم الطرد تارة وبعدم العكس أخرى فراجع.
(قوله وهو مما يجوز أن لا يكون بمطرد ولا منعكس... إلخ) فتعريف السعدانة بأنه نبت لا طرد له لكونه أعم يشمل غيرها وتعريف الإنسان بأنه عاقل لا عكس له لكونه أخص لا يشمل المجنون.
(قوله أو من غيرها مما يناسب المقام... إلخ) أي من غير الألفاظ التي يطلق عليها المطلق كالمفرد المعرف بلام الاستغراق أو لام العهد بأقسامه أو النكرة بالمعنى الأول الذي ستعرفه مثل قوله وجاء رجل من أقصى المدينة وسيأتي تفصيل معنييها جميعا.
(٣٤٥)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»