عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٢
(وأما الصورة الثالثة) وهي أن يكون العام بعد الخاص قبل حضور وقت العمل به التي لم يؤشر إليها المصنف هاهنا وانما يؤشر إليها بعدا بقوله أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به... إلخ فالكلام فيها عين الكلام في الصورة الأولى من حيث جواز كل من التخصيص والنسخ جميعا غير أن التخصيص أظهر فيبنى عليه.
(نعم) احتمال التخصيص والنسخ هناك كان في الخاص المتأخر وهاهنا يحتمل التخصيص في الخاص المتقدم والنسخ في العام المتأخر (مضافا) إلى أن التخصيص هناك كان مستلزما لتأخير البيان عن وقت الخطاب وقد يقال بعدم جوازه وان عرفت فساده لجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كان لحكمة مقتضية لذلك فكيف بتأخيره عن وقت الخطاب وهاهنا لا يستلزم التخصيص تأخير البيان عن وقت الخطاب أصلا.
(وأما الصورة الرابعة) وهي أن يكون العام بعد الخاص وبعد حضور وقت العمل به التي قد أشار إليها المصنف بقوله وان كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص... إلخ فلا إشكال في جواز كل من التخصيص والنسخ فيها عند الكل.
(أما جواز التخصيص) فلعدم استلزامه تأخير البيان عن وقت الخطاب أو الحاجة أصلا.
(وأما جواز النسخ) فلكونه بعد حضور وقت العمل بالخاص غير أن التخصيص هو أظهر من النسخ لما أشير إليه من شيوع الأول وندرة الثاني فيوجب ذلك قهرا أقوائية ظهور الخاص في الدوام والاستمرار وان كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة من ظهور العام في العموم الأفرادي وان كان بالوضع لا بالإطلاق فيتعين التخصيص دون النسخ (ثم ان هذا كله) إذا علم
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»