عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٣١
الظاهر رفعا فلا بأس به مطلقا ولو كان قبل حضور وقت العمل... إلخ.
(وأما أظهرية التخصيص) فلشيوعه وندرة النسخ جدا وبه يكون ظهور العام في العموم الأزماني وان كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة أقوى من ظهوره في العموم الأفرادي وان كان بالوضع وتنصيص أهل اللغة فيخصص الثاني دون الأول وسيأتي أيضا اعتراف المصنف بذلك قريبا فانتظر.
(وأما الصورة الثانية) وهي أن يكون الخاص بعد العام وبعد حضور وقت العمل به التي قد أشار إليها المصنف بقوله وان كان بعد حضوره كان ناسخا لا مخصصا... إلخ فمختار المصنف فيها تبعا للتقريرات أن العام ان كان واردا لبيان الحكم الواقعي فلا محالة يكون الخاص ناسخا لا مخصصا لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة والا كان مخصصا.
(أقول) وهذا جيد غير أن التعليل بلزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس كما ينبغي بعد ما عرفت أنه مما لا محذور فيه إذا كان لحكمة مقتضية له وسيأتي أيضا اعتراف المصنف بذلك في التعادل والتراجيح عند الإشارة إلى جملة من المرجحات النوعية لا حد الظاهرين فانتظر.
(وبالجملة) الأولى أن يقال ان العام إذا أحرز أنه قد ورد لبيان الحكم الواقعي فالخاص الوارد بعد حضور وقت العمل به يكون ناسخا لا محالة لا مخصصا والا لزم الخلف لكن هذا إذا أحرز ورود العام لبيان الحكم الواقعي بالعلم واليقين وأما إذا أحرز ذلك بالأصل العقلائي كما هو الغالب فيكون الخاص مخصصا لا ناسخا فان النسخ حينئذ وان كان أمرا ممكنا ثبوتا ولكن ندرة النسخ وشيوع التخصيص جدا كما أشرنا هو مما يوجب تقوية ظهور العام في العموم الأزماني وتضعيف ظهوره في العموم الأفرادي فيقدم الأول على الثاني ويلتزم بتأخير البيان عن وقت الحاجة وأنه كان لحكمة مقتضية لذلك.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»