عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٢
مذهب السيد (إلى أن قال) ومن الناس من فصل فأجازه ان كان العام قد خص من قبل بدليل قطعي متصلا كان أو منفصلا وقيل إن كان العام قد خص بدليل منفصل سواء كان قطعيا أم ظنيا وتوقف بعض وإليه يميل المحقق لكنه بناء على منع كون الخبر الواحد دليلا على الإطلاق لأن الدلالة على العمل به الإجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة فإذا وجدت الدلالة القرآنية سقط وجوب العمل به انتهى.
(أقول) وما أبعد بين من لم يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر مطلقا تحفظا على ظهور الكتاب وبين من لم يجوز العمل بظواهر الكتاب كجماعة من الأخباريين على ما سيأتي في الظواهر ما لم يرد على طبقها خبر معتبر من الأئمة عليهم السلام وكيف كان الأمر ان المتبع هو الدليل القاطع وستعرف مقتضاه كما حقه.
(قوله لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل باخبار الآحاد... إلخ) شروع في إثبات جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وقد استدل له بأمرين.
(أحدهما) ما تمسك به صاحب التقريرات (قال) وكيف كان فيمكن الاستدلال على الجواز بالإجماع من الأصحاب على العمل باخبار الآحاد في قبال العام الكتابي وهذه سيرة مستمرة إلى زمن الأئمة عليهم السلام بل وذلك مما يقطع به في زمن الصحابة والتابعين فإنهم كثيرا ما يتمسكون بالأخبار في قبال العمومات الكتابية ولم ينكر ذلك عليهم ودعوى أن ذلك لعله بواسطة احتفاف الخبر بقرينة قطعية مدفوعة بما أفاده الشيخ عند احتجاجه بعمل الصحابة على حجية الأخبار بأنه تعويل على ما يعلم ضرورة خلافه ولا يحسن مكالمة مدعيه انتهى.
(٣٢٢)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (3)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»