عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٥
إيقاظ (قوله إيقاظ لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا وبينه في الأصول العملية... إلخ) وحاصله أنه كما يشترط في العمل بالعام الفحص عن المخصص فكذلك يعتبر في جريان الأصول العملية في الشبهات الحكمية من البراءة والاستصحاب وغيرهما الفحص عن الدليل الاجتهادي كما سيأتي في خاتمة الأصول إن شاء الله تعالى غير أن الفحص هنا فحص عما يزاحم الحجية وهناك بدون الفحص لا حجة أصلا (ثم إن المصنف) قد أخذ هذا الفرق من التقريرات حيث ادعى في الفرق بين المقامين أن البراءة قبل الفحص مما لا مقتضى له بخلاف العام فالمقتضى فيه قبل الفحص موجود لظهور اعتبار العام سندا ودلالة غايته أنه نتفحص عن المانع عنه.
(أقول) ان الفرق المذكور انما يتم في خصوص البراءة العقلية فان موضوعها اللابيان وبدون الفحص لا يحرز موضوعها كي تكون حجة وأما البراءة الشرعية أو الاستصحاب أو قاعدة الطهارة بناء على جريانها في الشبهات الحكمية فالمقتضى فيها موجود كالعام بعينه وهو إطلاق أدلتها (وعليه) فالفحص في الجميع فحص عما يزاحم الحجية الا في خصوص البراءة العقلية فإنها بدون الفحص لا حجية لها أصلا ولعله إليه أشار أخيرا بقوله فافهم فافهم جيدا.
(قوله فافهم... إلخ) قد أشير الآن إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(٢٩٥)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»