عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٠
الفحص (ولكن الحق) أن الذي ينبغي أن يكون محل الكلام هو مطلق العمل بظواهر الكتاب والسنة سواء كانت أصالة العموم أو أصالة الإطلاق أو أصالة الحقيقة بل مطلق الأدلة الاجتهادية كخبر الثقة ونحوه بأن يقع الكلام في أنه هل يجوز العمل بالأدلة الاجتهادية أو الإفتاء على طبقها في الفقه للمقلدين بمجرد الظفر عليها بلا فحص ولا تتبع عما ينافيها من المعارضات مما هو أقوى منها دلالة أو سندا أم لا يجوز ذلك كله أصلا (وهذا هو) ظاهر المحقق القمي بل وظاهر التقريرات أيضا بل صريحه فيما تقدم من كلامه حيث قال إن العلم الإجمالي بورود معارضات كثيرة بين الأمارات الشرعية التي بأيدينا اليوم حاصل لمن لاحظ الكتب الفقهية واستشعر اختلاف الأخبار... إلخ (وأصرح من الكل) ما نسبه التقريرات إلى البهائي وغيره (قال) أنه صرح شيخنا البهائي وغيره على أن النزاع في هذه المسألة من جزئيات النزاع في جواز العمل بالأدلة الشرعية قبل الفحص عن المعارض ولو كان الدليلان متباينين وانما الوجه في إفرادهم هذا نظرا إلى أن وجود المعارض هنا أقوى (انتهى) (وفي المعالم) ما لفظه فالأقوى عندي أنه لا يجوز المبادرة إلى الحكم بالعموم قبل البحث عن المخصص بل يجب التفحص عنه حتى يحصل الظن الغالب بانتفائه كما يجب ذلك في كل دليل يحتمل أن يكون له معارض احتمالا راجحا فإنه في الحقيقة جزئي من جزئياته (انتهى).
(قوله من اعتبارها بالخصوص... إلخ) أي من باب الظن الخاص لا من باب الظن المطلق كما تقدم من المحقق القمي.
(قوله في الجملة... إلخ) إشارة إلى الترديد الحاصل في اعتبار أصالة العموم مطلقا أو بعد الفحص عن المخصص.
(قوله فالتحقيق عدم جواز التمسك به قبل الفحص فيما إذا كان
(٢٩٠)
مفاتيح البحث: الظنّ (3)، الجواز (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»