عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٤
يختص ذلك بالمخصص فقط بل لا يلزم الفحص عن المقيد المتصل أيضا أو عن قرينة المجاز المتصلة باحتمال انها كانت ولم تصل فان العقلاء لا يكاد يعتنون بهذا الاحتمال أبدا حتى في ظواهر الكتاب والسنة فان ظواهر هما وان قلنا إنها معرض للمنافيات والمعارضات ولا تخرج عن المعرضية الا بالفحص عنهما ولكنها للمنافيات المنفصلة الواردة بعدا لا المتصلة بها باحتمال انها كانت ولم تصل إلينا.
(قوله بل حاله حال احتمال قرينة المجاز وقد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به... إلخ) الظاهر أنه اتخذ دعوى اتفاق الكلمات على عدم الاعتناء باحتمال قرينة المجاز من القائل بجواز التمسك بالعام قبل الفحص (قال في المعالم) احتج مجوز التمسك به قبل البحث بأنه لو وجب طلب المخصص في التمسك بالعام لوجب طلب المجاز في التمسك بالحقيقة بيان الملازمة أن إيجاب طلب المخصص انما هو للتحرز عن الخطأ وهذا المعنى بعينه موجود في المجاز لكن اللازم أعني طلب المجاز منتف فإنه ليس بواجب اتفاقا والعرف قاض أيضا بحمل الألفاظ على ظواهرها من غير بحث عن وجود ما يصرف اللفظ عن حقيقته (انتهى).
(أقول) وظاهر المصنف عدم الاعتناء باحتمال قرينة المجاز مطلقا حتى في المنفصلة (وفي إطلاقه نظر) فان الاحتمال المذكور وان كان ملغى مطلقا في كلمات أهل المحاورة ولكنه ليس ملغى في ألفاظ الكتاب والسنة إذا كان في القرينة المنفصلة فإنها كما هي معرض للتخصيص بمخصص منفصل أو للتقييد بمقيد كذلك فكذلك هي معرض للتجوز بالقرينة المنفصلة كما لا يخفى.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»