عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٦
في ثمرة البحث (قوله فصل ربما قيل إنه يظهر لعمومات الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان الأولى حجية ظهور الخطابات في الكتاب لهم كالمشافهين... إلخ) هذه الثمرة الأولى للمحقق القمي رحمه الله فإنه ذكر في بحث الخطابات الشفاهية أن ثمرة عموم الخطابات القرآنية للمعدومين وعدمه هو حجية ظواهرها لهم وعدمها وأساس هذه الثمرة مبتن على مقدمتين قد أشار إليهما في القانون الثاني من الاجتهاد والتقليد.
(الأولى) اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه ولو كان متأخرا عن زمان الخطاب ولم يكن مشافها له أصلا كما في تصنيف المصنفين وتأليف المؤلفين دون من لم يقصد افهامه.
(الثانية) أن غير المشافهين للخطابات القرآنية ليسوا مقصودين بالإفهام فالكتاب العزيز ليس كتصنيف المصنفين وتأليف المؤلفين فإذا تم هاتان المقدمتان اختص قهرا حجية ظواهر الكتاب بالمشافهين فقط كما صرح به في حجية الكتاب فيتم حينئذ الثمرة الأولى في المقام فعلى القول بعموم الخطابات القرآنية وشمولها لغير المشافهين تكون هي حجة لنا والا فلا (وقد رد المصنف) على كلتا المقدمتين جميعا.
(فعلى الأولى) بقوله وفيه أنه مبنى على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالإفهام وقد حقق عدم الاختصاص بهم.
(وعلى الثانية) بقوله ولو سلم فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع... إلخ.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»