عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٩
(انتهى) (فيقول المصنف) إن النزاع على الوجه الأول والثاني وهو صحة تعلق التكليف بالمعدومين وعدمها وصحة المخاطبة معهم وعدمها نزاع عقلي والنزاع على الوجه الأخير الثالث وهو عموم الألفاظ الواقعة عقيب أدوات الخطاب للمعدومين وعدمه المسبب عن وضع الأدوات للخطاب مع المخاطب الحقيقي وعدمه نزاع لغوي وهو جيد متين.
(قوله إذا عرفت هذا فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا... إلخ) إشارة إلى حكم النزاع على الوجه الأول (وحاصله) أن تكليف المعدوم بل الموجود الحاضر الغافل فضلا عن المعدوم بمعنى التنجز عليه المساوق لانقداح الإرادة والكراهة على طبقه في نفس المولى محال عقلا نعم إنشاء التكليف على نحو يشمل الحاضر والغائب والمعدوم جميعا غايته أنه يكون في حق الحاضر الملتفت منجزا وفي حق الغائب عن مجلس الخطاب فعليا يتنجز في حقه بوصول الخطاب إليه وفي حق المعدوم إنشائيا يتنجز عليه بعد وجوده وبلوغه ووصول الحكم إليه من دون حاجة إلى إنشاء جديد مما لا ضير فيه.
(قوله فان المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة بعد وجوده بإنشائه... إلخ) أي بإنشاء الواقف حين ما وقف لا بانتقال العين إليه إرثا من البطن السابق (وعليه) فكما صح عقلا إنشاء التمليك للموجود والمعدوم جميعا غايته أنه تكون الملكية فعلية في حق الموجود وإنشائية في حق المعدوم تصير فعلية له بعد ما وجد وتحقق من غير حاجة إلى إنشاء جديد فكذلك صح عقلا إنشاء التكليف لهما عينا بهذا النحو.
(قوله وأما إذا أنشأ مقيدا بوجود المكلف ووجدانه الشرائط... إلخ) أي وأما إذا أنشأ التكليف للمعدوم مشروطا بوجوده ووجدانه الشرائط بعدا فإمكانه مما لا يرتاب فيه أحد.
(٢٩٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»