عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٤
قبل الميقات بالنذر هو الالتزام بتخصيص أدلة اعتبار الرجحان في متعلق النذر بدليل تعبدي خاص فيهما (وأما اعتبار قصد القربة) فيهما مع كون وجوب الوفاء الحادث فيهما بالنذر توصليا لا يعتبر فيه قصد القربة فنلتزم أنه لحدوث عنوان راجح عبادي وملاك واجب تعبدي فيهما بسبب النذر فتدبر وتأمل جيدا فان المقام لا يخلو عن دقة.
(قوله كاشف عن رجحانهما ذاتا في السفر وقبل الميقات... إلخ) إشارة إلى الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة في تصوير صحة الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات بالنذر.
(قوله وأما لصيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما... إلخ) إشارة إلى الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة المتقدمة.
(قوله لا يقال لا يجدى صيرورتهما راجحين بذلك... إلخ) شروع في إشكال اعتبار قصد القربة في الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات بعد تعلق النذر بهما مع كون الأمر الحادث بالنذر توصليا لا تعبديا.
(قوله فإنه يقال عباديتهما... إلخ) شروع في الجواب عن إشكال اعتبار قصد القربة في الصوم والإحرام لكنه جار على خصوص الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة المتقدمة.
(قوله ملازم لتعلق النذر بهما... إلخ) كان اللازم أن يقول لازم لتعلق النذر بهما فان تعلق النذر علة لعروض عنوان راجح عبادي لهما وهو لازمه ومعلوله لا انهما ملازمان في عرض واحد.
(قوله هذا لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر... إلخ) إشارة إلى الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة المتقدمة وقد أشرنا أن المصنف قد خالف النظم والترتيب فكان اللازم تعرضه له بعد
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»