عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٧
بصيغته لمن بعدهم أي تناول ما وضع لخطاب المشافهة (ونسب في الفصول) القول بالشمول للمعدومين إلى الحنابلة (وحكى في التقريرات) بعد ما اختار في صدر المسألة شمول الخطاب للمعدومين على وجه الحقيقة أقوالا عديدة (منها القول) بالشمول من دون تصريح بكونه على وجه الحقيقة أو المجاز (ومنها القول) بالشمول حقيقة لغة (ومنها القول) بالشمول حقيقة شرعا (ومنها القول) بإمكان الشمول على وجه المجاز بنحو من التنزيل والادعاء إذا كان فيه فائدة يتعلق بها أغراض أرباب المحاورة وأصحاب المشاورة (قال) ولعله المشهور كما قيل.
(أقول) وهو الأقرب كما ستعرف تفصيله.
(قوله فاعلم أنه يمكن أن يكون النزاع... إلخ) وحاصله أنه يمكن أن يكون النزاع في هذا البحث على أحد وجوه ثلاثة:
(الأول) أن التكليف المتكفل له الخطابات الشفاهية هل يصح تعلقه بالمعدومين أم لا (والظاهر) أن النزاع بهذا الوجه وإن كان أمرا ممكنا ثبوتا ولكنه بعيد عما وقع بينهم من النزاع خارجا.
(الثاني) ان المخاطبة هل تصح حقيقة مع المعدومين بل الغائبين عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة لذلك كأدوات النداء وبعض الضمائر المتصلة أو المنفصلة كما في افعلي وأفعلا وافعلوا أو إياك وإياكما وإياكم أو أنت وأنتما وأنتم إلى غير ذلك من صيغ الخطاب أو بنفس توجيه الكلام إليهم بدون أدوات الخطاب مثل ما يتوجه الكلام إلى الموجود الحاضر كما في قولك لدى التكلم معه جاء زيد أو ذهب عمرو أو مات بكر وأشباه ذلك أم لا تصح (ظاهر الفصول) أن النزاع في المقام هو بهذا الوجه (قال قدس سره) كيف كان فالكلام في المقام من جهة توجه الخطاب إلى المعدوم لا من جهة
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»