عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٩١
معرض التخصيص... إلخ) وحاصل التحقيق أن مدرك حجية أصالة العموم بل كل أصل لفظي وإن شئت قلت مدرك حجية الظواهر كلها كما سيأتي في محله هو بناء العقلاء على العمل بها ولم يستقر بنائهم فيما إذا كانت العمومات في معرض التخصيص فلو علموا أن أحدا من مواليهم العرفية يتكل كثيرا ما في تخصيص عمومات كلامه على مخصصات منفصلة لم يعملوا بها بمجرد الظفر على عام من العمومات الصادرة منه ما لم يتفحصوا بقدر وسعهم عن المخصص وهكذا الأمر في تقييد المطلقات بل وقرينة التجوز أيضا الصارفة عن المعنى الحقيقي وان لم يقل به المصنف ومن المعلوم أن عمومات الكتاب والسنة هي من هذا القبيل بخلاف غالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورات فيعمل بها مطلقا ولو قبل الفحص عما يخصصها.
(أقول) أما عمومات الكتاب بل مطلق ظواهرها فهي من هذا القبيل قطعا (وأما عمومات السنة) بل مطلق ظواهرها وان لم تكن من هذا القبيل في عصر النبي والأئمة عليهم السلام فان الأصحاب على الظاهر كانوا يعملون بها من دون فحص عما ينافيها ولكنها بعد انقضاء عصرهم وصدور الأخبار الكثيرة عنهم وكثرة المخصصات والمقيدات بل مطلق المعارضات والمنافيات لهما قد صارت هي من هذا القبيل جدا فهي تكون في معرض التخصيص أو التقييد ونحوهما غير أن هذا مما لا يكفى مدركا لما جعلناه محلا للكلام من أنه هل يجوز العمل بمطلق الأدلة الاجتهادية في الفقه بلا شرط وقيد أو لا يجوز الا بعد الفحص بحد اليأس (وبعبارة أخرى) لو كان المبحوث عنه هو خصوص الأدلة الاجتهادية التي مدركها بناء العقلاء فقط كالظواهر فكان يصلح المعرضية للتخصيص أو التقييد أو المعارض الأقوى لأن يكون وجها لوجوب الفحص فيها بحد اليأس نظرا إلى عدم استقرار سيرتهم على العمل بها فيما
(٢٩١)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، اليأس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»