عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٣
يحصل معه الوثوق والاطمئنان بانتفاء المخصص له فعند ذلك يبنى العقلاء على العمل به والأخذ بظهوره وإلا فلا كما ان هذا المقدار مما يكفى في الفحص عن المعارض لخبر الثقة أيضا فإذا حصل الوثوق بانتفاء المعارض له فقد جاز الأخذ به وإلا فلا فان الوثوق مدار عمل العقلاء بأجمعهم وإلا لاختل نظامهم ولم يستقم أمر معاشهم وسيأتي لذلك مزيد توضيح إن شاء الله تعالى في حجية خبر الواحد فانتظر.
(قوله كما أن مقداره اللازم منه بحسب ساير الوجوه التي استدل بها... إلخ) (فالمقدار اللازم) من الفحص بحسب الوجه الذي استدل به التقريرات وهو العلم الإجمالي بورود معارضات كثيرة بين الأمارات الشرعية التي بأيدينا هو أن يتفحص في المسألة بمقدار تخرج هي عن أطراف العلم الإجمالي أو يتفحص في مجموع المسائل حتى يظفر على المعارضات بمقدار المعلوم بالإجمال فينحل العلم الإجمالي من أصله وتكون بقية المسائل من الشبهات البدوية (والمقدار اللازم) بحسب الوجه الذي استدل به الزبدة وصاحب الإشارات من اعتبار الظن الشخصي بالمراد هو أن يحصل الظن بعدم المخصص (والظاهر أن المقدار اللازم) بحسب الوجه الذي استند إليه المحقق القمي من كون الخطابات حجة للمشافهين وان حجيتها لغيرهم من باب الظن المطلق وان المتيقن من اعتباره هو الحاصل بعد الفحص ان يتفحص في كل مسألة إلى أن يحصل الوثوق بعدم المعارض (وعليه) فالمقدار اللازم من الفحص ما يختلف باختلاف الوجوه التي يستند إليها في المسألة فيجب على كل مجتهد أن يلحظ الوجه الذي قد استند إليه واعتمد عليه وهذا أيضا واضح.
(قوله ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال أنه كان ولم يصل... إلخ) نعم الظاهر عدم لزومه كما ذكر المصنف لكن لا
(٢٩٣)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الظنّ (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»