عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٢
كانت الظواهر في معرض المنافيات والمعارضات الا بعد ذلك ولكن محل البحث كما عرفت منا حيث لا يختص بها بل يجب الفحص حتى في الأدلة الاجتهادية التي مدركها دليل شرعي كخبر الثقة الثابت اعتباره بالأخبار المتواترة كما سيأتي في محله وان استدل له بالسيرة العقلائية أيضا فلا يكاد يتم فيه هذا الوجه وذلك لجواز أن يقال ان دليل اعتبار خبر الثقة مطلق شرعا غير مشروط بالفحص ولا إجماع في المسألة بعد ما عرفت من وجود المخالف فيها كي نقيد به إطلاقه (وعليه) فلا بد حينئذ من الاستناد إلى وجه آخر لوجوب الفحص عما يعارض خبر الثقة (فنقول) الظاهر أن الوجه الوجيه لوجوب الفحص عما يعارضه وينافيه وعدم جواز العمل به بمجرد الظفر عليه هو عدم إحراز حجيته بلا فحص عن المعارض له إذ لو كان في المسألة أخبار ثقات أرجح منه سندا وأكثر عددا لم يكن ذلك حجة قطعا والتمسك لحجيته حينئذ بعموم دليل الاعتبار تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لوضوح عدم شموله لكلا الطرفين من المتعارضين (وأما التخيير الشرعي) عند التعارض مطلقا ولو مع رجحان أحد الطرفين بدعوى أن الترجيح يستحب شرعا جمعا بين أخباره وأخبار التخيير كما سيأتي من المصنف وغيره فهو انما يكون في الخبرين المتعارضين لا في الخبر المعارض باخبار ثقات متعددة فان في مثله مما لا يمكن القول بالتخيير قطعا لانصراف أخبار التخيير عنه (وعليه) فإذا احتملنا في المسألة وجود أخبار ثقات على خلاف الخبر الذي قد ظفرنا عليه فقد احتملنا قهرا عدم حجيته من أصله ومع عدم إحراز حجيته لا يكاد يمكن العمل به أصلا وهذا واضح.
(قوله وقد ظهر لك بذلك أن مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن المعرضية له... إلخ) ولا يخرج العام عن المعرضية له الا بالفحص بمقدار
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»